المادة 124 من نظام الشركات
المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: استخدام الاحتياطيات · الفصل الخامس: مالية شركة المساهمة
تحدد المادة من يملك قرار استخدام احتياطيات شركة المساهمة، وتجيز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المتبقي من قيمة السهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- لا يجوز أن يستخدم الاحتياطي المخصص لأغراض محددة في نظام الشركة الأساس إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا لم يكن هذا الاحتياطي مخصصًا لغرض معين، جاز للجمعية العامة العادية -بناء على اقتراح مجلس الإدارة- أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين. وللجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات.
2- يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.
المصدر الرسمي: نظام الشركات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 124 بلغة مبسطة
تبين المادة 123 كيف تكون الاحتياطيات، أما هذه المادة فتحدد كيف تستخدم ومن يقرر ذلك:
أولًا: الاحتياطي المخصص لغرض محدد في النظام الأساس
لا يجوز استخدامه إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية، لأنه مرصود بنص النظام الأساس لغرض معين.
ثانيًا: الاحتياطي غير المخصص لغرض معين
يجوز لـالجمعية العامة العادية، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة، أن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
وفي الحالتين، للجهة المختصة وضع ضوابط استخدام الاحتياطيات، والمادة لا تذكر تفاصيل هذه الضوابط.
ثالثًا: سداد المتبقي من قيمة السهم
- إذا لم يدفع المساهمون كامل قيمة أسهمهم، يجوز للجمعية العامة العادية أن تستخدم الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المبلغ المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه.
- بشرط ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين وفقًا لأحكام النظام.
وتتصل هذه المادة بالمادة 125 التي تجعل الأرباح الموزعة على المساهمين من صافي الأرباح بعد خصم الاحتياطيات إن وجدت. ولمعرفة أثر هذه القرارات على حقوق مساهم معين يمكن استشارة محامٍ متخصص في الشركات.
مثال عملي
شركة مساهمة في الخبر نص نظامها الأساس على احتياطي لتوسعة مصنعها، ولديها أيضًا احتياطي عام غير مخصص. أراد مجلس الإدارة استخدام احتياطي التوسعة في غرض آخر، فلا يتم ذلك إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية. أما الاحتياطي العام فاقترح المجلس على الجمعية العامة العادية صرفه في مشروع يعود بالنفع على الشركة، فوافقت عليه.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 124 من نظام الشركات
من يقرر استخدام الاحتياطي المخصص في النظام الأساس؟
لا يستخدم إلا بقرار من الجمعية العامة غير العادية.
كيف يصرف الاحتياطي غير المخصص لغرض معين؟
تقرر الجمعية العامة العادية صرفه بناءً على اقتراح مجلس الإدارة فيما يعود بالنفع على الشركة أو المساهمين.
هل يمكن سداد باقي قيمة الأسهم من أرباح الشركة؟
نعم، يجوز للجمعية العامة العادية استخدام الأرباح المبقاة والاحتياطيات القابلة للتوزيع لسداد المتبقي من قيمة السهم أو جزء منه، على ألا يخل ذلك بالعدالة بين المساهمين.
مواد أخرى عن إدارة الشركة ومسؤولية المديرين
- المادة 11
تجيز المادة للمؤسسين والشركاء والمساهمين إبرام اتفاقات تنظم علاقتهم وميثاقًا عائليًّا للشركات العائلية، وتجعلها ملزمة بشرط ألا تخالف النظام أو وثيقة تأسيس الشركة.
1- يجوز للمؤسسين أو الشركاء أو المساهمين -سواء خلال مدة تأسيس الشركة أو بعدها- ما يأتي: أ- إبرام اتفاق أو أكثر ينظم العلاقة فيما بينهم أو مع الشركة، بما في ذلك
- المادة 16
تحدد المادة السنة المالية للشركة باثني عشر شهرًا يحددها عقد التأسيس أو النظام الأساس، مع جواز أن تتراوح السنة المالية الأولى بين 6 و18 شهرًا من تاريخ القيد.
تكون السنة المالية للشركة (اثني عشر) شهرًا تُحدد في عقد تأسيسها أو نظامها الأساس. ومع ذلك، يجوز أن تحدد السنة المالية الأولى بما لا يقلّ عن (ستة) أشهر ولا يزيد
- المادة 17
توجب المادة حفظ السجلات المحاسبية، وإعداد قوائم مالية سنوية وإيداعها خلال 6 أشهر من نهاية السنة المالية، وتزويد الشركة المسيطرة بما تحتاجه من معلومات.
1- على الشركة الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها وعقودها وقوائمها المالية في مركز الشركة الرئيس أو في أي مكان آخر يحدده مدير الشر
- المادة 18
توجب المادة أن يكون للشركة مراجع حسابات مرخص يعينه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون، وتنظم عزله مع إبلاغ الجهة المختصة خلال 5 أيام، واعتزاله بإبلاغ مكتوب مسبب.
1- يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من المراجعين المرخص لهم في المملكة يعينه ويحدد أتعابه ومدة عمله ونطاقه الشركاء أو الجمعية العامة أو المساهمون بحسب الأحوال
- المادة 19
تعفي المادة الشركات متناهية الصغر والصغيرة وشركة التضامن من إلزامية تعيين مراجع الحسابات الواردة في المادة 18، مع استثناءات محددة، وتجيز لمن يملك 10% من حقوق التصويت طلب تعيينه.
1- لا يسري على الشركة متناهية الصغر والصغيرة الحكم المتعلق بإلزامية تعيين مراجع الحسابات الوارد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، عدا الشركة متناهية الصغر وال
- المادة 20
تحدد المادة التزامات مراجع الحسابات: الاستقلال وحظر الجمع والتعارض، وحقه في الاطلاع على وثائق الشركة، وتقديم تقريره إلى الشركاء أو الجمعية العامة، وحفظ الأسرار، ومسؤوليته عن أخطائه.
1- يجب أن يتصف مراجع حسابات الشركة بالاستقلال وفقًا لما تحدده المعايير المهنية المعتمدة في المملكة. 2- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات والاشتراك في تأسيس ا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

