تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 18 من نظام السياحة

المادة الثامنة عشرة

يحل نظام السياحة محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.

المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام السياحة

هل ما زال نظام السياحة الصادر عام 1436هـ ساريًا؟

لا، يحل النظام الحالي محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ.

ماذا يحدث للأحكام التي تخالف نظام السياحة الجديد؟

يلغي النظام ما يتعارض معه من أحكام.

مواد أخرى عن تعريفات نظام السياحة

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.