المادة 17 من نظام السياحة
المادة السابعة عشرة
يصدر وزير السياحة اللائحة خلال 90 يومًا من نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصدر الوزير اللائحة خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
المصدر الرسمي: نظام السياحة — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
يحيل نظام السياحة إلى اللائحة في مواضع كثيرة، مثل أحكام التراخيص والتصنيف، والضمانات المالية، والمقابل المالي، وإجراءات التأشيرات، وآلية عمل لجنة المخالفات. واللائحة بحسب تعريفها في النظام قد تكون لائحة واحدة أو أكثر لتنفيذ أحكامه.
وتحدد هذه المادة أمرين:
- جهة الإصدار ومهلته: يصدر وزير السياحة اللائحة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- بدء العمل بها: يعمل باللائحة من تاريخ العمل بالنظام، لا من تاريخ صدورها. فلو صدرت قبل نفاذ النظام فإنها لا تطبق إلا مع بدء تطبيقه.
والهدف من ربط الموعدين أن يبدأ تطبيق النظام ولائحته معًا، حتى لا يطبق النظام دون التفاصيل التنفيذية التي أحالها إلى اللائحة.
وتأتي بعد هذه المادة المادة 18 التي تقرر حلول النظام محل نظام السياحة السابق. ولمعرفة الأحكام العملية على المرخص له أو المستثمر لا بد من الرجوع إلى اللائحة إلى جانب النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام السياحة
من يصدر لائحة نظام السياحة؟
يصدرها وزير السياحة خلال 90 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
متى يبدأ تطبيق لائحة نظام السياحة؟
يعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
مواد أخرى عن تعريفات نظام السياحة
- المادة 1
تعرّف المادة المصطلحات الأساسية في نظام السياحة، كالسياحة والسائح والوجهة والمرفق السياحي ومرفق الضيافة وأنواع الأنشطة السياحية والترخيص.
يُقصد بالمصطلحات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك: النظام: نظام السياحة. اللائحة: هي لائحة
- المادة 18
يحل نظام السياحة محل نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/2 وتاريخ 9/1/1436هـ، ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
يحل النظام محل نظام السياحة -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 2) وتاريخ 9 / 1 / 1436هـ- ويلغي ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 19
يبدأ العمل بنظام السياحة بعد مضي 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

