المادة 56 من نظام السوق المالية
المادة السادسة والخمسون
تُلزم المادة من صرح ببيان غير صحيح أو أغفل بيانًا عن واقعة مادية جوهرية فضلل غيره في بيع ورقة مالية أو شرائها بتعويض الأضرار المادية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
أ - يكون مسؤولا عن تعويض الأضرار المادية أي شخص يصرح، أو يكون مسؤولا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية، أو يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة، إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط لقيام المسؤولية طبقًا لأحكام هذه المادة أن توجد علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه بالتعويض، ويتعين على الشخص مدعي الضرر إثبات :
1 - أنه لم يكن على علم بإغفال البيان أو عدم صحته.
2 - أنه ما كان ليشتري أو يبيع الورقة المالية المعنية، لو علم مسبقًا بإغفال المعلومات أو عدم صحتها، أو أنه ما كان ليشتريها أو يبيعها بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
3 - أن الشخص المسؤول عن إبداء البيانات أو إعطاء المعلومات غير الصحيحة قد علم بعدم صحتها، أو أنه كان على دراية بأن هناك احتمالًا كبيرًا أن المعلومات المصرح بها قد تضمنت إغفالا لحقيقة جوهرية مهمة أو أنها غير صحيحة.
ب - يكون التعويض عن الأضرار المستحقة بموجب هذه المادة من أي شخص مدعى عليه، والحقوق المتعلقة بالتعويض وتوزيع مبالغه على المسؤولين عنه، طبقًا لما ورد في الفقرة (هـ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
ج - لأغراض هذه المادة، يحدد ما إذا كان البيان أو الإغفال متعلقًا بواقعة مادية جوهرية مهمة طبقًا للمعيار المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة الخامسة والخمسين من هذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 56 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة مسؤولية عامة عن البيانات المضللة في تداول الأوراق المالية، لا تقتصر على نشرة الإصدار. فيكون مسؤولًا عن تعويض الأضرار المادية كل شخص:
- يصرح، أو يكون مسؤولًا عن شخص آخر صرح، شفاهة أو كتابة، ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة مادية جوهرية؛ أو
- يغفل التصريح ببيانات تتعلق بتلك الواقعة،
إذا ترتب على ذلك تضليل شخص آخر بشأن بيع ورقة مالية أو شرائها. ولا يشترط وجود علاقة بين المتضرر والمدعى عليه.
ما الذي يجب على المتضرر إثباته؟
- أنه لم يكن يعلم بإغفال البيان أو عدم صحته.
- أنه ما كان ليشتري الورقة أو يبيعها لو علم مسبقًا بذلك، أو ما كان ليتعامل بالسعر الذي تم به البيع أو الشراء.
- أن المسؤول عن البيان كان يعلم بعدم صحته، أو كان على دراية باحتمال كبير أن المعلومات تضمنت إغفالًا لحقيقة جوهرية أو أنها غير صحيحة.
متى تكون الواقعة جوهرية؟ تحيل الفقرة (ج) إلى معيار الفقرة (أ) من المادة 55: يكون البيان أو الإغفال جوهريًّا إذا أقيم الدليل أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية على أن المستثمر لو علم بالحقيقة عند الشراء لأثر ذلك على سعر الشراء.
كيف يُقدّر التعويض؟ تحيل الفقرة (ب) إلى الفقرة (هـ) من المادة 55 في تقدير التعويض والحقوق المتعلقة به وتوزيعه على المسؤولين عنه، ومن ذلك أن التعويض يقوم على الفرق بين السعر المدفوع فعلًا (بما لا يتجاوز سعر طرح الورقة على الجمهور) وقيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى، أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها فيه في السوق قبل رفع الدعوى أمام اللجنة.
وتقابلها المادة 57 الخاصة بالتعويض عن التلاعب في الأسعار. ومن تعرض لخسارة بسبب معلومة مضللة يحسن به استشارة محامٍ متخصص في الأوراق المالية والأسواق المالية لتقدير أدلته.
مثال عملي
اشترى خالد أسهمًا في شركة مدرجة بعد أن صرّح شخص في رسالة متداولة بأن الشركة فازت بعقد حكومي كبير، ثم تبين أن التصريح غير صحيح وأن صاحبه كان يعلم بذلك. يمكن لخالد المطالبة بتعويض عن ضرره المادي حتى لو لم تربطه بصاحب التصريح أي علاقة، بشرط أن يثبت أنه لم يكن يعلم بعدم صحة التصريح، وأنه ما كان ليشتري أو ما كان ليشتري بذلك السعر لو علم، وأن صاحب التصريح كان يعلم بعدم صحته.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا المدنية والتعويضات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا المدنية والتعويضات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- المدنية والتعويضات
أسئلة شائعة عن المادة 56 من نظام السوق المالية
هل يمكنني المطالبة بتعويض عن معلومة مضللة دفعتني لشراء سهم؟
نعم، تجعل المادة من صرح ببيان غير صحيح عن واقعة مادية جوهرية أو أغفلها فضلل غيره في الشراء أو البيع مسؤولًا عن تعويض الأضرار المادية، متى أثبت المتضرر الشروط الثلاثة.
هل يشترط أن تكون بيني وبين من نشر المعلومة علاقة تعاقدية؟
لا، تنص المادة على أنه لا يشترط لقيام المسؤولية وجود علاقة بين مدعي الضرر والمدعى عليه.
ماذا يجب أن أثبت للحصول على التعويض؟
أنك لم تعلم بعدم صحة البيان أو إغفاله، وأنك ما كنت لتتعامل في الورقة أو بذلك السعر لو علمت، وأن المسؤول كان يعلم بعدم صحته أو كان على دراية باحتمال كبير لذلك.
كيف يُحسب التعويض؟
وفق الفقرة (هـ) من المادة 55، ومنها أن التعويض يقوم على الفرق بين السعر المدفوع فعلًا وقيمة الورقة في تاريخ إقامة الدعوى أو السعر الذي كان يمكن التصرف بها فيه قبل رفعها.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن التعويض عن أضرار الأوراق المالية
- المادة 55عُدّلت بموجب م/16
تمنح المادة مشتري الورقة المالية حق التعويض إذا تضمنت نشرة الإصدار المعتمدة بيانات جوهرية غير صحيحة أو أغفلت حقائق جوهرية، وتحدد المسؤولين ووسائل دفع المسؤولية وطريقة حساب التعويض.
أ - إذا تضمنت نشرة الإصدار عند اعتمادها من قبل الهيئة، بيانات غير صحيحة بشأن أمور جوهرية، أو أغفلت ذكر حقائق جوهرية يتعين بيانها في النشرة، فإنه يحق للشخص الذي
- المادة 57
تلزم المادة المتلاعب بسعر ورقة مالية عمدًا بتعويض من تأثر سعر تعامله سلبًا بصورة بالغة، وتجيز للجنة سجن مخالف المادتين 49 و50 مدة لا تزيد على خمس سنوات.
أ - أي شخص يخالف المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، أو أيًّا من اللوائح أو القواعد التي تصدرها الهيئة بناء على تلك المادة، وذلك بالتصرف أو إجراء صفقة للتلا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

