قانون

المادة 28 من نظام السوق المالية

المادة الثامنة والعشرون

عُدّلت بموجب م/16

تحظر المادة على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة ومدققي الحسابات والمستشارين والخبراء فيها إفشاء معلومات مالكي الأوراق المالية والمراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها قواعدها.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.

المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 28 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو البنوك والتمويل والأوراق المالية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 28 من نظام السوق المالية

هل يجوز لموظفي تداول أو مركز الإيداع كشف ملكية الأسهم؟

لا، يحظر عليهم إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية أو المراكز المالية، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة.

هل يشمل الحظر مدققي الحسابات والمستشارين؟

نعم، يشمل مدققي الحسابات المستقلين والمستشارين والخبراء فيها.

متى يجوز الإفشاء عن معلومات مالكي الأوراق المالية؟

في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.

  2. المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عُدلت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم ملكي رقم (م/16) وتاريخ 1441/1/19هـ، والتي نصت على الآتي: "يحظر على موظفي السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيها، إفشاء أي معلومة عن مالكي الأوراق المالية، أو مالكي المراكز المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن السوق أو مركز الإيداع أو مركز المقاصة في هذا الشأن.

النص الأصلي قبل التعديلات

يحظر على موظفي المركز، والسوق، ومدققي الحسابات المستقلين، والمستشارين والخبراء فيهما، إفشاء أي معلومات عن مالكي الأوراق المالية المسجلين في السجلات، إلا في الحالات التي تحددها القواعد الصادرة عن المركز بهذا الخصوص.

كل تعديلات نظام السوق المالية ←

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.