المادة 13 من نظام السوق المالية
المادة الثالثة عشرة
النص الأصلي قبل التعديل
عُدِّلت هذه المادة؛ النص التالي هو النص الأصلي، ونص التعديلات الرسمية معروض أدناه.
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :
1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.
3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.
ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :
1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.
3 - تداول الأوراق المالية.
4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
5 - تسجيل صناديق الاستثمار.
المصدر الرسمي: نظام السوق المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
لديك سؤال عن هذه المادة؟
اطرح سؤالك مجانًا ويجيبك محامون مرخّصون. الشرح المبسّط لهذه المادة قيد المراجعة القانونية.
محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأوراق المالية وهيئة السوق المالية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة وصل للمحاماة
- العمالية
- التجارية والشركات
BEDOOR ALRABIAH & CO.
- العمالية
- التجارية والشركات
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/16) — 19/1/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
عُدلت هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م / 16) وتاريخ 19 / 1 / 1441هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - تتكون الموارد المالية للهيئة من المصادر الآتية :
1 - المقابل المالي للخدمات والعمولات التي تتقاضاها وفقًا لأحكام هذا النظام واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
2 - بدل استخدام مرافقها، وعائدات أموالها، ومردود بيع أصولها.
3 - الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام هذا النظام.
4 - الأموال التي قد تقدمها الحكومة للهيئة.
5 - أي موارد أخرى يقررها المجلس.
ب - يحدد المجلس المقابل المالي الذي يتعين دفعه للهيئة عن الأمور الآتية :
1 - تسجيل الأوراق المالية لدى الهيئة.
2 - إدراج الأوراق المالية في السوق.
3 - تداول الأوراق المالية.
4 - الترخيص لشركات الوساطة، أو مستشاري الاستثمار والتجديد لهم.
5 - تسجيل صناديق الاستثمار.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

