قانون

المادة 9 من نظام السجل التجاري

المادة التاسعة: قيد أنشطة مختلفة · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 9 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام السجل التجاري

هل يجوز إضافة أكثر من نشاط في السجل التجاري؟

نعم، يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري.

هل يشترط أن تكون الأنشطة في السجل التجاري متشابهة؟

لا، تنص المادة على أنه لا يُشترط التجانس بين الأنشطة، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.

هل هناك قيود على الأنشطة التي أضيفها؟

نعم، فهذه الإباحة لا تخل بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فما تتطلبه تلك الأنظمة لنشاط معين يبقى واجبًا.

مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.