المادة 9 من نظام السجل التجاري
المادة التاسعة: قيد أنشطة مختلفة · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 9 بلغة مبسطة
تعطي هذه المادة التاجر مرونة في تحديد أنشطته؛ إذ يجوز له أن يقيد في السجل التجاري أنشطة مختلفة، ولا يُشترط أن تكون هذه الأنشطة متجانسة أو من مجال واحد. فيمكن مثلًا أن تجمع منشأة واحدة بين أنشطة لا رابط بينها.
القيد الوارد على هذه الإباحة: تنص المادة على أن ذلك يكون «دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة». ومعنى ذلك أن حرية الجمع بين الأنشطة في السجل التجاري لا تُسقط ما قد تفرضه أنظمة أخرى على نشاط معين، فإذا كان نظام آخر يتطلب لنشاط ما متطلبات خاصة فإنها تبقى واجبة. والمادة لا تسمي هذه الأنظمة ولا متطلباتها.
وتتم إضافة الأنشطة وسائر الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا وفق المادة 8. وإذا أضاف التاجر نشاطًا أو غيّر أنشطته المقيدة بعد القيد، فإن المادة 10 توجب عليه تحديث البيانات المقيدة خلال 15 يومًا من حدوث أي تغيير أو تعديل عليها.
قبل إضافة نشاط يخضع لتنظيم خاص، يحسن التأكد من متطلبات الأنظمة الأخرى، ويمكن الاستعانة بمحامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
يملك ماجد مؤسسة في الطائف مقيدًا فيها نشاط بيع الملابس، ويريد إضافة نشاط صيانة الأجهزة الإلكترونية. تجيز له هذه المادة قيد النشاطين في السجل التجاري رغم عدم تجانسهما، بشرط ألا يخالف ذلك أنظمة أخرى ذات علاقة بالنشاط الجديد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 9 من نظام السجل التجاري
هل يجوز إضافة أكثر من نشاط في السجل التجاري؟
نعم، يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري.
هل يشترط أن تكون الأنشطة في السجل التجاري متشابهة؟
لا، تنص المادة على أنه لا يُشترط التجانس بين الأنشطة، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
هل هناك قيود على الأنشطة التي أضيفها؟
نعم، فهذه الإباحة لا تخل بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فما تتطلبه تلك الأنظمة لنشاط معين يبقى واجبًا.
مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري
- المادة 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- المادة 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- المادة 7
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللا
- المادة 8
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

