المادة 6 من نظام السجل التجاري
المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:
أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.
ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.
ج- الشكل النظامي للتاجر.
د- مقدار رأس مال التاجر.
هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.
ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.
2- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 6 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة ما يجب أن يحتويه طلب القيد في السجل التجاري، وذلك مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، أي أن هذه القائمة لا تلغي ما قد تتطلبه أنظمة أخرى.
البيانات الواجب ذكرها في الطلب:
- اسم طالب القيد وعنوانه ورقم هويته.
- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة نشاطه من خلاله.
- الشكل النظامي للتاجر، كأن يكون فردًا أو شركة من نوع معين.
- مقدار رأس مال التاجر.
- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.
- عنوان المركز الرئيس الذي يزاول منه التاجر أعماله.
- أي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
بيانات ما بعد القيد: أجازت الفقرة 2 للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى التي يجب تقديمها بعد القيد. والمادة لا تذكر تفاصيل هذه الأحكام، فهي متروكة للائحة.
ترتبط هذه المادة بالمادة 5 التي توجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، وبالمادة 7 التي تنص على تقديم طلب القيد إلى المسجل، وعلى أن يبت المسجل في الطلب المستوفي للبيانات المطلوبة خلال 10 أيام من تقديمه. فاستيفاء البيانات الواردة هنا هو ما يجعل الطلب مكتملًا. وإذا رُفض الطلب لخطأ أو نقص، جاز لطالب القيد وفق المادة 7 تصحيحه أو استكماله خلال المدة التي تحددها اللائحة.
لمن يؤسس شركة ويحتاج إلى ضبط بيانات المديرين وصلاحياتهم ورأس المال، تفيد استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
تريد سارة فتح متجر لبيع العطور في الرياض باسم تجاري تختاره. عند تقديم طلب القيد، تذكر اسمها وعنوانها ورقم هويتها، والاسم التجاري، وشكلها النظامي، ومقدار رأس المال، وعنوان المركز الرئيس، وأي بيانات أخرى تطلبها اللائحة. وبعد القيد قد يُطلب منها تقديم بيانات حسابها البنكي وفق ما تحدده اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام السجل التجاري
ما البيانات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري؟
اسم طالب القيد وعنوانه ورقم هويته، والاسم التجاري، والشكل النظامي، ومقدار رأس المال، وأسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.
هل يلزم ذكر رأس المال في طلب السجل التجاري؟
نعم، مقدار رأس مال التاجر من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب القيد.
هل يجب تقديم بيانات الحساب البنكي للسجل التجاري؟
للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد.
مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري
- المادة 5
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. 2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة
- المادة 7
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللا
- المادة 8
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
- المادة 9
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

