قانون

المادة 6 من نظام السجل التجاري

المادة السادسة: البيانات الواجب تضمينها في طلب القيد في السجل التجاري · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري

تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية:

أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته.

ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة النشاط التجاري من خلاله.

ج- الشكل النظامي للتاجر.

د- مقدار رأس مال التاجر.

هـ- اسم المدير أو المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم.

و- عنوان المركز الرئيس لمزاولة التاجر أعماله.

ز- أي بيانات أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة.

2- للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد في السجل التجاري.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 6 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 6 من نظام السجل التجاري

ما البيانات المطلوبة لاستخراج سجل تجاري؟

اسم طالب القيد وعنوانه ورقم هويته، والاسم التجاري، والشكل النظامي، ومقدار رأس المال، وأسماء المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة وصلاحياتهم، وعنوان المركز الرئيس، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة.

هل يلزم ذكر رأس المال في طلب السجل التجاري؟

نعم، مقدار رأس مال التاجر من البيانات التي يجب أن يشتمل عليها طلب القيد.

هل يجب تقديم بيانات الحساب البنكي للسجل التجاري؟

للوزارة أن تحدد في اللائحة الأحكام المتعلقة ببيانات الحساب البنكي والبيانات الأخرى الواجب تقديمها بعد القيد.

مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.