المادة 5 من نظام السجل التجاري
المادة الخامسة: الالتزام بالقيد · الفصل الثاني: القيد في السجل التجاري
تلزم هذه المادة كل تاجر بالقيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة استثناء بعض فئات التجار وفق ضوابط تحددها اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري.
2- للوزارة -بناءً على ضوابط تحدد في اللائحة- استثناء بعض فئات التجار من القيد في السجل التجاري وتحديد الآثار المترتبة على ذلك.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 5 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة القاعدة الأساسية في النظام: يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري. والتاجر بحسب المادة 1 هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري، فالالتزام يشمل الأفراد والشركات متى توافر فيهم هذا الوصف.
الاستثناء: أجازت الفقرة 2 للوزارة أن تستثني بعض فئات التجار من القيد، بشرط أن يكون ذلك بناءً على ضوابط تحددها اللائحة، وللوزارة أيضًا أن تحدد الآثار المترتبة على هذا الاستثناء. والمادة لا تسمي هذه الفئات ولا تبين تلك الآثار، بل تتركها للائحة، فمن يظن أنه من الفئات المستثناة عليه الرجوع إلى ما تحدده اللائحة.
ولأن القيد واجب بنص النظام، فالتاجر الذي يزاول نشاطه دون قيد يكون مخالفًا لهذه المادة، ما لم يكن من فئة استثنتها الوزارة.
وبعد القيد، يتولى المسجل قيد بيانات التاجر وإصدار شهادة القيد وفق المادة 4، وتبين المادة 6 البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد.
إذا لم تكن متأكدًا من خضوع نشاطك لالتزام القيد أو من دخولك في إحدى الفئات المستثناة، فيُستحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
بدأ خالد بيع منتجات غذائية بالجملة لمحلات في جدة بصفة منتظمة، ويرى أن نشاطه تجاري. بحسب هذه المادة، إذا انطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري ولم يكن ضمن فئة استثنتها الوزارة وفق اللائحة، فعليه القيد في السجل التجاري، ويقدّم طلب القيد متضمنًا البيانات التي تتطلبها المادة 6 كالاسم التجاري وعنوان المركز الرئيس.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 5 من نظام السجل التجاري
هل القيد في السجل التجاري إلزامي؟
نعم، تنص المادة على أنه يجب على كل تاجر القيد في السجل التجاري، إلا من تستثنيه الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
هل يمكن الإعفاء من السجل التجاري؟
للوزارة أن تستثني بعض فئات التجار من القيد بناءً على ضوابط تحددها اللائحة، وأن تحدد الآثار المترتبة على ذلك.
من يحدد آثار استثناء بعض التجار من القيد؟
الوزارة هي التي تحدد الآثار المترتبة على الاستثناء، وذلك بناءً على ضوابط تحددها اللائحة.
مواد أخرى عن القيد في السجل التجاري
- المادة 6
تحدد هذه المادة البيانات التي يجب أن يتضمنها طلب القيد في السجل التجاري، وتجيز للوزارة تحديد أحكام بيانات الحساب البنكي وغيرها بعد القيد.
1- مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، يجب أن يشتمل طلب القيد على البيانات الآتية: أ- اسم طالب القيد وعنوانه، ورقم هويته. ب- الاسم التجاري الذي يرغب التاجر في مزاولة
- المادة 7
تنظم هذه المادة تقديم طلب القيد إلى المسجل، والبت فيه خلال 10 أيام، وتصحيح الطلب المرفوض، وتسبيب الرفض، والتظلم أمام الوزارة خلال 60 يومًا.
1- يقدم طلب القيد في السجل التجاري إلى المسجل. 2- يبتّ المسجل في الطلب المستوفي البيانات المطلوبة خلال (عشرة) أيام من تاريخ تقديمه. وللمسجل في حالات تحددها اللا
- المادة 8
تقضي هذه المادة بأن يكون تقديم جميع طلبات السجل التجاري واتخاذ إجراءاته إلكترونيًّا، وتترك للائحة بيان الأحكام والوسيلة البديلة عند التعذر.
يكون تقديم جميع الطلبات واتخاذ الإجراءات في السجل التجاري إلكترونيًّا. وتبين اللائحة الأحكام اللازمة لذلك ووسيلة تقديم الطلب عند تعذر تقديمه إلكترونيًّا.
- المادة 9
تجيز هذه المادة للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري دون اشتراط التجانس بينها، مع عدم الإخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
يجوز للتاجر قيد أنشطة مختلفة في السجل التجاري، ولا يشترط التجانس بينها، وذلك دون إخلال بأحكام الأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

