قانون

المادة 19 من نظام السجل التجاري

المادة التاسعة عشرة: تصحيح الأخطاء · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

تلزم هذه المادة المسجل بتصحيح الأخطاء المادية أو الإجرائية الواقعة أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام، وإشعار التاجر خلال 5 أيام إذا صحّح من تلقاء نفسه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- إذا تبين للمسجل وقوع خطأ مادي -إملائي أو حسابي- أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيتعين تصحيحه خلال (خمسة) أيام من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من التاجر.

2- في حال قيام المسجل بالتصحيح من تلقاء نفسه، فيجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال (خمسة) أيام من حدوث التصحيح.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 19 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 19 من نظام السجل التجاري

كم مدة تصحيح خطأ في السجل التجاري؟

يتعين على المسجل تصحيح الخطأ خلال 5 أيام من تاريخ اكتشافه أو من تاريخ تقديم التاجر طلب التصحيح.

ما الأخطاء التي يصححها المسجل؟

الخطأ المادي، أي الإملائي أو الحسابي، والخطأ الإجرائي، إذا وقع أثناء عملية القيد أو التعديل.

هل يبلغني المسجل إذا صحح بياناتي بنفسه؟

نعم، إذا صحح المسجل من تلقاء نفسه وجب عليه إشعار التاجر بمضمون التصحيح خلال 5 أيام من حدوثه.

مواد أخرى عن تحديث بيانات السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.