المادة 18 من نظام السجل التجاري
المادة الثامنة عشرة: الاطلاع على بيانات القيد · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تجسد هذه المادة مبدأ علنية السجل التجاري، فتمنح أي شخص، تاجرًا كان أو غير تاجر، حقوقًا في الوصول إلى بياناته:
- الاطلاع على البيانات الأساسية: يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري، وفق ما تحدده اللائحة.
- طلب مستخرج تفصيلي: يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد، أو أي بيانات أخرى محددة، وفق ما تحدده اللائحة.
- شهادة عدم وجود قيد: إذا لم يوجد قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.
ويلاحظ الفرق بين البيانات الأساسية المتاحة للاطلاع، والبيانات التفصيلية التي تُطلب بمستخرج من المسجل. والمادة لا تحدد ما يدخل في كل منهما، بل تحيل في ذلك إلى اللائحة.
فائدة ذلك عمليًّا: قبل التعاقد مع منشأة، يمكنك التحقق من قيدها وبياناتها. وتزداد أهمية ذلك مع المادة 17 التي تجعل البيانات المقيدة حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا تجيز الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد أو يُحدث.
وإذا اكتشفت خطأً في البيانات، فإن المادة 19 تلزم المسجل بتصحيح الخطأ المادي (الإملائي أو الحسابي) أو الإجرائي الواقع أثناء القيد أو التعديل خلال 5 أيام من تاريخ اكتشافه أو من تاريخ طلب التاجر تصحيحه.
مثال عملي
قبل أن يوقّع عمر عقد توريد مع مؤسسة في الرياض، أراد التأكد من وجودها نظامًا. تتيح له هذه المادة الاطلاع على البيانات الأساسية لقيدها، أو طلب مستخرج تفصيلي من المسجل، وإذا تبيّن أنه لا يوجد قيد بالاسم المطلوب يُمنح شهادة بذلك.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام السجل التجاري
هل يحق لي الاطلاع على السجل التجاري لشركة أخرى؟
نعم، يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
كيف أحصل على مستخرج تفصيلي للسجل التجاري؟
يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد أو أي بيانات أخرى محددة، وفقًا لما تحدده اللائحة.
هل يمكن الحصول على شهادة بعدم وجود سجل تجاري؟
نعم، في حالة عدم وجود قيد يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.
مواد أخرى عن الاطلاع على بيانات السجل التجاري
- المادة 16
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
- المادة 17
تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

