قانون

المادة 18 من نظام السجل التجاري

المادة الثامنة عشرة: الاطلاع على بيانات القيد · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد في السجل التجاري أو أي بيانات أخرى محددة، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة. وفي حالة عدم وجود قيد، يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 18 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام السجل التجاري

هل يحق لي الاطلاع على السجل التجاري لشركة أخرى؟

نعم، يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

كيف أحصل على مستخرج تفصيلي للسجل التجاري؟

يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد أو أي بيانات أخرى محددة، وفقًا لما تحدده اللائحة.

هل يمكن الحصول على شهادة بعدم وجود سجل تجاري؟

نعم، في حالة عدم وجود قيد يُمنح طالب المستخرج شهادة بذلك.

مواد أخرى عن الاطلاع على بيانات السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.