المادة 16 من نظام السجل التجاري
المادة السادسة عشرة: عرض بيانات القيد · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها
توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
تفرض هذه المادة على التاجر التزامًا بسيطًا لكنه مهم: أن يعرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله.
عناصر الالتزام:
- من يلتزم؟ التاجر، أي الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينطبق عليه وصف التاجر وفقًا للنظام التجاري (المادة 1).
- ماذا يعرض؟ بيانات القيد في السجل التجاري.
- أين؟ في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله.
- كيف؟ وفقًا لما تحدده اللائحة، فالمادة تترك للائحة تفاصيل طريقة العرض والبيانات المعروضة.
والغاية من ذلك أن يعرف المتعاملون مع المتجر بيانات التاجر الذي يتعاملون معه. ويتصل ذلك بالمادة 17 التي تجعل البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا تجيز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث.
أما المادة 15 فتنظم تعليق القيد إذا لم يقدم التاجر التأكيد السنوي خلال 90 يومًا من تاريخ استحقاقه، ويترتب على التعليق تعليق جميع التراخيص الصادرة للقيد المعلق.
على التاجر أن يتأكد من أن بيانات قيده معروضة بشكل ظاهر في متجره وفق ما تحدده اللائحة.
مثال عملي
افتتح يوسف مقهى في المدينة المنورة بعد قيده في السجل التجاري. بحسب هذه المادة، عليه أن يعرض بيانات القيد في مكان واضح داخل المقهى، بالطريقة التي تحددها اللائحة، ليتمكن الزبائن والمتعاملون من الاطلاع عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام السجل التجاري
هل يجب عرض السجل التجاري في المحل؟
نعم، يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله.
أين أضع بيانات السجل التجاري في المتجر؟
في مكان واضح في المتجر، وتحدد اللائحة تفاصيل طريقة العرض.
ما البيانات التي يجب عرضها؟
تنص المادة على عرض بيانات القيد في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.
مواد أخرى عن الاطلاع على بيانات السجل التجاري
- المادة 17
تجعل هذه المادة البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، وتمنع الاحتجاج على الغير ببيان واجب القيد أو التحديث ما لم يُقيد.
تُعد البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو عليه من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب قيده أو تحديثه ما لم يُقيد أو يُحدث. ومع ذلك
- المادة 18
تجيز هذه المادة لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية في السجل التجاري، وطلب مستخرج بيانات تفصيلية، أو شهادة بعدم وجود قيد، وفق ما تحدده اللائحة.
1- يجوز لأي شخص الاطلاع على البيانات الأساسية المقيدة في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة. 2- يجوز لأي شخص أن يطلب من المسجل مستخرج بيانات تفصيلية بالقيد ف
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

