قانون

المادة 16 من نظام السجل التجاري

المادة السادسة عشرة: عرض بيانات القيد · الفصل الرابع: الاطلاع على بيانات شهادة القيد وحجيتها

توجب هذه المادة على التاجر عرض بيانات قيده في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وفقًا لما تحدده اللائحة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.

المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام السجل التجاري

هل يجب عرض السجل التجاري في المحل؟

نعم، يجب على التاجر عرض بيانات القيد في السجل التجاري في مكان واضح في المتجر الذي يزاول فيه أعماله.

أين أضع بيانات السجل التجاري في المتجر؟

في مكان واضح في المتجر، وتحدد اللائحة تفاصيل طريقة العرض.

ما البيانات التي يجب عرضها؟

تنص المادة على عرض بيانات القيد في السجل التجاري وفقًا لما تحدده اللائحة.

مواد أخرى عن الاطلاع على بيانات السجل التجاري

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.