المادة 13 من نظام السجل التجاري
المادة الثالثة عشرة: الشطب الاختياري · الفصل الثالث: شطب القيد في السجل التجاري وتعليقه
تجيز هذه المادة للتاجر أن يطلب شطب قيده من السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه، مع مراعاة نظام الشركات والأنظمة ذات العلاقة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده في السجل التجاري اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام السجل التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة التاجر حق طلب الشطب الاختياري لقيده من السجل التجاري، وذلك بشروط وضوابط:
- الشرط: أن يكون التاجر قد توقف عن مزاولة نشاطه التجاري.
- المبادرة: الشطب هنا يتم بطلب من التاجر نفسه، فهو حق له وليس إجراءً يتخذه المسجل من تلقاء نفسه.
- مراعاة الأنظمة الأخرى: يكون ذلك مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، فإذا كان التاجر شركة مثلًا فلا بد من مراعاة ما يقرره نظام الشركات. والمادة لا تفصل تلك الأحكام.
- الإجراءات: تُتبع في الطلب الأحكام التي تحددها اللائحة.
ويختلف هذا الشطب عن الشطب الوجوبي الذي تنظمه المادة 14، إذ يجب على المسجل فيه شطب القيد في حالات محددة: صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات أو نظام الإفلاس، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
وتذكّر المادة 12 بأن المسجل لا يتحمل المسؤولية عن صحة ودقة البيانات المقدمة من التاجر، ومن ذلك ما يقدمه في طلب الشطب.
من يملك شركة ويريد إنهاء قيدها يحسن به استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات، لأن المادة تشترط مراعاة أحكام نظام الشركات.
مثال عملي
أغلق سعد محل بيع الهواتف الذي كان يديره بمؤسسة فردية في أبها، وتوقف عن النشاط نهائيًّا. تتيح له هذه المادة أن يتقدم بطلب شطب قيده من السجل التجاري اختياريًّا، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام السجل التجاري
هل يمكنني شطب السجل التجاري بنفسي؟
نعم، للتاجر التقدم بطلب شطب قيده اختياريًّا إذا توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، وفقًا لما تحدده اللائحة.
ما شرط الشطب الاختياري للسجل التجاري؟
أن يكون التاجر قد توقف عن مزاولة نشاطه التجاري، مع مراعاة أحكام نظام الشركات والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
ما الفرق بين الشطب الاختياري والوجوبي؟
الاختياري يكون بطلب التاجر عند توقفه عن النشاط، أما الوجوبي فيلتزم به المسجل في حالات حددتها المادة 14 كصدور حكم نهائي بالشطب أو انتهاء التصفية أو وفاة التاجر.
مواد أخرى عن شطب السجل التجاري
- المادة 14
توجب هذه المادة على المسجل شطب قيد التاجر عند صدور حكم قضائي نهائي بالشطب، أو انتهاء التصفية، أو وفاة التاجر ما لم يطلب ورثته تعديل القيد.
يجب على المسجل شطب قيد التاجر في السجل التجاري في الحالات الآتية: 1- صدور حكم قضائي نهائي بشطب القيد من السجل التجاري. 2- انتهاء التصفية بناءً على نظام الشركات
- المادة 15
تنظم هذه المادة تعليق القيد عند عدم تقديم التأكيد السنوي خلال 90 يومًا بعد إنذار مدته 14 يومًا، ومدة التعليق سنة، وكيفية رفعه، وما يترتب على عدم رفعه.
1- يُعلق المسجل قيد التاجر إذا لم يقدم التأكيد السنوي خلال (تسعين) يومًا من تاريخ استحقاقه. 2- يتعين على المسجل، قبل إجراء التعليق وفقًا للفقرة (1) من هذه الماد
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

