المادة 47 من نظام الرهن التجاري
المادة السابعة والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 47 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية، وتحدد موعد بدء العمل بالنظام: فالنظام يُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، دون مهلة لاحقة للنشر.
ومعنى ذلك أن أحكام النظام أصبحت واجبة التطبيق من يوم النشر نفسه. والمادة لا تذكر تاريخ النشر، ولا تتناول وضع العقود المبرمة قبل ذلك التاريخ، فيُرجع في ذلك إلى الجريدة الرسمية وإلى أهل الاختصاص.
وترتبط هذه المادة بأحكام ختامية أخرى:
- المادة 46: تنص على أن النظام يحل محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 45: تنص على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
فتاريخ النشر في الجريدة الرسمية هو نقطة البداية لسريان النظام، وهو كذلك نقطة احتساب المهلة الممنوحة للوزير لإصدار اللائحة وفق المادة 45.
ولمعرفة ما إذا كان النظام الحالي أو السابق ينطبق على عقد رهن معين، يحسن استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 47 من نظام الرهن التجاري
متى يبدأ العمل بنظام الرهن التجاري؟
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
متى تصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري؟
تنص المادة 45 على أن يصدر الوزير اللائحة خلال 60 يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري
- المادة 1عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- المادة 2عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
- المادة 45عُدّلت بموجب م/94
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
- المادة 46
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

