المادة 45 من نظام الرهن التجاري
المادة الخامسة والأربعون · الفصل الحادي عشر: أحكام ختامية
تلزم المادة وزير التجارة بإصدار اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري خلال ستين يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 45 بلغة مبسطة
هذه المادة من الأحكام الختامية لنظام الرهن التجاري، وهي تتعلق بإصدار اللائحة التنفيذية التي تفصّل كثيرًا من أحكام النظام.
ما الذي تقرره المادة؟
- جهة الإصدار: «الوزير»، وهو بحسب المادة الأولى وزير التجارة.
- ما يصدره: «اللائحة»، وهي بحسب المادة الأولى اللائحة التنفيذية للنظام.
- المهلة: ستون يومًا تُحسب من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
لماذا تهم هذه المادة القارئ؟ لأن مواد كثيرة في النظام تحيل إلى اللائحة في التفاصيل الإجرائية، ولذلك يحتاج من يتعامل بالرهن التجاري، كالراهن والمرتهن والعدل، إلى الرجوع إلى اللائحة إلى جانب نص النظام لمعرفة التفاصيل التي يحيل إليها. والمادة نفسها لا تتضمن أي حكم موضوعي عن الرهن، ولا تبيّن مضمون اللائحة.
وكانت المادة تتضمن فقرة ثانية، لكنها حُذفت بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، فبقيت المادة بفقرة واحدة تخص إصدار اللائحة.
وتليها المادة (46) التي تقرر أن هذا النظام يحل محل نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21/11/1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام. ولمن يحتاج إلى معرفة ما تقرره اللائحة في مسألة بعينها أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا التجارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 45 من نظام الرهن التجاري
من يصدر اللائحة التنفيذية لنظام الرهن التجاري؟
يصدرها الوزير، وهو وزير التجارة بحسب تعريفات المادة الأولى من النظام.
ما مهلة إصدار اللائحة؟
ستون يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، حُذفت الفقرة (2) منها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يصدر الوزير اللائحة خلال (ستين) يومًا من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية.
2- يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم أعمال الخدمات المساندة بما في ذلك وكلاء التنفيذ.
مواد أخرى عن أحكام عامة ونطاق الرهن التجاري
- المادة 1عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الرهن التجاري، مثل عقد الرهن والمال المنقول والراهن والمرتهن والعدل والحائز والدين المضمون.
يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام الرهن التجاري. الوزير: وزير التجارة
- المادة 2عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة نطاق نظام الرهن التجاري بعقد الرهن المكتوب على مال منقول ضمانًا لدين، وتبين البيانات التي يُعد بها العقد مكتوبًا.
1- تسري أحكام النظام على عقد الرهن المكتوب الواقع على مال منقول ضماناً لدين. 2- يعد عقد الرهن مكتوبًا إذا تضمن البيانات الآتية: أ- اسم الراهن، والمرتهن، والمدين
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
- المادة 46
تقرر المادة أن نظام الرهن التجاري الحالي يحل محل النظام السابق الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) في 21/11/1424هـ، ويلغي ما يتعارض معه.
يحل هذا النظام محل نظام الرهن التجاري, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 21 / 11 / 1424هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام.
- المادة 47
تحدد المادة بدء العمل بنظام الرهن التجاري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
يعمل بالنظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

