المادة 39 من نظام الرهن التجاري
المادة التاسعة والثلاثون · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 39 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة العلاقة بين نظام الرهن التجاري والأنظمة الخاصة التي تنظم رهن أنواع معينة من الأموال. والقاعدة فيها أن النظام الخاص يُقدَّم، وأن نظام الرهن التجاري يكمّله فيما سكت عنه.
الأموال التي تخضع لأنظمتها الخاصة بحسب النص:
- السفن والطائرات.
- الأوراق التجارية.
- الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية.
- أسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية.
- البضائع المودعة في المخازن العامة.
- العلامات التجارية.
- وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها.
ما الذي يعنيه ذلك؟ عند رهن أي من هذه الأموال يجب الرجوع أولًا إلى النظام الخاص بها وتطبيق ما يقرره. فإذا لم يرد في ذلك النظام نص على مسألة معينة، تُطبَّق عليها أحكام نظام الرهن التجاري. والمادة لا تسمّي هذه الأنظمة الخاصة ولا تبيّن أحكامها.
وتأتي المادة في الفصل التاسع الخاص بأحكام رهن بعض الأموال، بعد المادة (38) التي تجيز رهن جميع الأموال المنقولة أو فئة منها. وقد حُذفت الفقرة (2) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ، فبقيت بفقرة واحدة. ولمعرفة النظام الواجب التطبيق على رهن مال معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية أو في البنوك والأوراق المالية.
مثال عملي
تريد شركة في جدة رهن علامتها التجارية لبنك مقابل تمويل. تطبّق على هذا الرهن أولًا الأحكام الواردة في النظام الخاص بالعلامات التجارية، وما لم يرد فيه نص من مسائل الرهن تحكمه أحكام نظام الرهن التجاري.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 39 من نظام الرهن التجاري
هل يطبّق نظام الرهن التجاري على رهن الأسهم؟
رهن الأوراق المالية المتداولة وأسهم الشركات غير المتداولة يخضع لأحكام أنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
ما النظام الذي يحكم رهن السفن والطائرات؟
تخضع للأحكام المقررة لها في الأنظمة الخاصة بها، مع سريان نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
هل عُدلت هذه المادة؟
نعم، حُذفت الفقرة (2) منها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت الفقرة (2) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في المخازن العامة، والعلامات التجارية، وغيرها من الأموال التي يخضع رهنها لأحكام أنظمة خاصة بها؛ للأحكام المقررة لها في تلك الأنظمة، وتسري أحكام هذا النظام فيما لم يرد به نص فيها.
2- تزود الجهات -التي تتولى تسجيل الرهون على الأموال المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة- السجلَّ ببيانات تسجيل تلك الرهون، وتنسق الوزارة مع الجهات المعنية لتحديد آلية تضمن ذلك.
مواد أخرى عن رهن الحسابات والأوراق المالية
- المادة 36عُدّلت بموجب م/94
تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. 3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحو
- المادة 38معدّلة (1411هـ)
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه 2- يكون التنفيذ على الره
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

