المادة 38 من نظام الرهن التجاري
المادة الثامنة والثلاثون · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال
تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه
2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.
3- للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 38 بلغة مبسطة
تتيح هذه المادة صورة مرنة من الرهن تناسب المنشآت التي تتغير أموالها باستمرار، مثل المخزون والمعدات، وهي تقوم على ثلاث قواعد:
- نطاق الرهن: يجوز أن يقع الرهن على جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن، أو على جزء منها، أو على فئة منها، كما يجوز رهن أي مال منقول يُوصف في العقد وصفًا عامًا بشرط أن يكون الوصف كافيًا لتعيينه. والمال المنقول بحسب المادة الأولى يشمل المال الحالي والمستقبلي والحق المستقبلي.
- وقت التنفيذ وما يشمله: لا يُنفَّذ على هذا الرهن إلا عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن. وعندها تكون مشمولة بالرهن جميع أموال الراهن التي تنطبق عليها الأوصاف الواردة في عقد الرهن، بشرط أن تكون مملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق.
- حرية الراهن في التصرف قبل الإخلال: يحق للراهن أن يتصرف في هذه الأموال أو يستثمرها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية، ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.
معنى ذلك عمليًا أن التاجر يستطيع أن يواصل بيع بضاعته وشراء غيرها، وأن العبرة عند التنفيذ بما يملكه ويحوزه من الأموال الموصوفة في العقد في تاريخ الاستحقاق، لا بما كان لديه يوم توقيع العقد.
وتبيّن المادة (39) أن رهن بعض الأموال، كالسفن والطائرات والأوراق المالية المتداولة والعلامات التجارية، يخضع لأنظمته الخاصة، ولا تسري عليه أحكام هذا النظام إلا فيما لم يرد به نص فيها.
وقد عُدلت الفقرة (1) وحُذفت الفقرتان (4) و(5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 1411/2/9هـ كما يرد في سجل التعديلات. ولتقدير صياغة وصف الأموال المرهونة في عقد معين يُنصح بمراجعة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
شركة توزيع مواد غذائية في الرياض حصلت على تمويل من بنك، ورهنت له «جميع المخزون من المواد الغذائية في مستودعاتها». تستمر الشركة في بيع المخزون وشراء بضاعة جديدة ضمن أعمالها المعتادة دون حاجة إلى إذن في كل عملية. وإذا أخلّت الشركة بسداد التمويل، فإن الرهن يشمل المواد الغذائية المملوكة لها والموجودة في حيازتها في تاريخ الاستحقاق.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الرهن التجاري
هل يجوز رهن كل الأموال المنقولة للشركة مرة واحدة؟
نعم، تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن، أو جزء منها، أو فئة منها، أو أي مال منقول موصوف وصفًا عامًا كافيًا لتعيينه.
هل يحق للراهن بيع الأموال المرهونة رهنًا عامًا؟
نعم، له أن يتصرف فيها أو يستثمرها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.
ما الأموال التي يشملها التنفيذ في هذا النوع من الرهن؟
تشمل جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق، ويكون التنفيذ عند إخلال المدين بالتزامه المضمون.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/19) — 9/2/1411هـ
نص التعديل كما نُشر
- عٌدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي:
"1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه".
- حُذفت الفقرة (4) و الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 / 1411هـ .
النص الأصلي قبل التعديلات
1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه أو كميته أو مكان وجوده أو خصائصه أو غير ذلك من الأوصاف المعتبرة.
2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.
3- للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.
4- في حال كان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، فيجب بيان كميتها وقيمتها ومكان وجودها وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. ويلتزم الراهن بتقديم تقارير شهرية للمرتهن عن المخزون من هذه العروض على ألاَّ يقل الخالي من أي حق منها عن نصف قيمة المال المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويلتزم الراهن بتسهيل أدائه لمهماته.
5- إذا قل مخزون عروض التجارة عن القيمة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة سقط الأجل ووجب الوفاء، إلاَّ إذا قدم الراهن ضمانًا إضافيًّا أو سدد جزءًا من الدين المضمون يوازي قيمة ما قل من المخزون.
مواد أخرى عن رهن الحسابات والأوراق المالية
- المادة 36عُدّلت بموجب م/94
تجيز المادة للمنشأة المالية خصم التزاماتها المستحقة السابقة لانعقاد الرهن من الحساب، وتمنع الراهن من السحب والتحويل من الحساب المرهون ما لم يتفق على غير ذلك.
2- يجوز للمنشأة المالية خصم الالتزامات المالية المدينة الناشئة قبل انعقاد الرهن على الحساب، وذلك عند حلول أجلها. 3- لا يحق للراهن السحب من الحساب المرهون والتحو
- المادة 39عُدّلت بموجب م/94
تُخضع المادة رهن السفن والطائرات والأوراق التجارية والمالية والأسهم والبضائع المودعة والعلامات التجارية لأنظمتها الخاصة، ويُطبَّق نظام الرهن التجاري فيما لم يرد به نص فيها.
1- يخضع رهن السفن، والطائرات، والأوراق التجارية، والأوراق المالية المتداولة في السوق المالية، وأسهم الشركات غير المتداولة في السوق المالية، والبضائع المودعة في
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

