قانون

المادة 38 من نظام الرهن التجاري

المادة الثامنة والثلاثون · الفصل التاسع: أحكام خاصة برهن بعض الأموال

معدّلة (1411هـ)

تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة للراهن أو جزء أو فئة منها أو مال موصوف وصفًا كافيًا، وتبيّن متى يُنفَّذ عليه وحق الراهن في التصرف فيه قبل الإخلال.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه

2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.

3- للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 38 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 38 من نظام الرهن التجاري

هل يجوز رهن كل الأموال المنقولة للشركة مرة واحدة؟

نعم، تجيز المادة رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن، أو جزء منها، أو فئة منها، أو أي مال منقول موصوف وصفًا عامًا كافيًا لتعيينه.

هل يحق للراهن بيع الأموال المرهونة رهنًا عامًا؟

نعم، له أن يتصرف فيها أو يستثمرها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

ما الأموال التي يشملها التنفيذ في هذا النوع من الرهن؟

تشمل جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق، ويكون التنفيذ عند إخلال المدين بالتزامه المضمون.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/19) — 9/2/1411هـ

    نص التعديل كما نُشر

    - عٌدلت الفقرة (1) من هذه المادة لتكون بالنص الآتي:

    "1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، ويجوز كذلك رهن أي مال منقول موصوف وصفً عاماً وكافياً لتعيينه".

    - حُذفت الفقرة (4) و الفقرة (5) من هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 / 2 / 1411هـ .

النص الأصلي قبل التعديلات

1- يجوز رهن جميع الأموال المنقولة المملوكة للراهن أو جزء منها أو فئة منها، أو مال منقول يحدد بنوعه أو كميته أو مكان وجوده أو خصائصه أو غير ذلك من الأوصاف المعتبرة.

2- يكون التنفيذ على الرهن المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة عند تحقق واقعة إخلال المدين بالتزامه المضمون بالرهن، وتكون جميع أموال الراهن ذات الأوصاف الواردة في عقد الرهن المملوكة له وفي حيازته في تاريخ الاستحقاق مشمولة بالرهن.

3- للراهن التصرف في الأموال المرهونة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أو استثمارها في أعماله الاقتصادية الاعتيادية ما لم يحدث إخلال موجب للتنفيذ.

4- في حال كان رهن عروض التجارة رهنًا عائمًا، فيجب بيان كميتها وقيمتها ومكان وجودها وأوصافها المعتبرة في عقد الرهن. ويلتزم الراهن بتقديم تقارير شهرية للمرتهن عن المخزون من هذه العروض على ألاَّ يقل الخالي من أي حق منها عن نصف قيمة المال المرهون، ما لم يتفق على غير ذلك. ويجوز للراهن والمرتهن الاتفاق على تقديم طرف ثالث هذه التقارير ويلتزم الراهن بتسهيل أدائه لمهماته.

5- إذا قل مخزون عروض التجارة عن القيمة المحددة في الفقرة (4) من هذه المادة سقط الأجل ووجب الوفاء، إلاَّ إذا قدم الراهن ضمانًا إضافيًّا أو سدد جزءًا من الدين المضمون يوازي قيمة ما قل من المخزون.

كل تعديلات نظام الرهن التجاري ←

مواد أخرى عن رهن الحسابات والأوراق المالية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.