المادة 25 من نظام الرهن التجاري
المادة الخامسة والعشرون · الفصل السابع: هلاك المال المرهون
تجيز المادة للمحكمة المختصة الأمر ببيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين إذا تعرض للهلاك أو نقص القيمة أو ارتفعت تكاليفه، أو الإذن ببيعه إذا سنحت فرصة بسعر أعلى.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
المصدر الرسمي: نظام الرهن التجاري — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
الأصل أن المال المرهون يبقى ضمانًا للدين حتى حلول أجله، لكن هذه المادة تجيز بيعه قبل ذلك بأمر من المحكمة المختصة في حالتين:
الحالة الأولى (بطلب الراهن أو المرتهن): للمحكمة أن تقضي ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون، متى تحقق أحد الأمور الآتية:
- أن يكون المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة.
- أن تتجاوز التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن.
- أن تستلزم حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
الحالة الثانية (بطلب الراهن وحده): للمحكمة أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
طريقة البيع: يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
والراهن بحسب المادة الأولى هو مقدم الرهن، مدينًا كان أو كفيلًا عينيًا، والمرتهن هو من قُدم الرهن لمصلحته. ولا تبيّن المادة مصير ثمن البيع بعده. وتأتي هذه المادة بعد المادة 24 التي تعالج هلاك المال المرهون بيد الراهن بتعدٍّ أو تفريط منه، وانتقال الرهن إلى التعويض إذا استُحق عن الهلاك. أما التنفيذ على المال المرهون فتشير المادة 26 إلى أن للائحة تحديد أحكام خاصة به، مع مراعاة نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة.
وقد حُذفت الفقرة (4) من هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ. ولتقدير حالة بعينها يُنصح باستشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والتمويل.
مثال عملي
رهنت شركة في الدمام شحنة من المواد الغذائية ضمانًا لتمويل من أحد البنوك، وأجل السداد بعد سنة. اقترب انتهاء صلاحية الشحنة فأصبحت معرضة لنقص القيمة، فيحق للشركة أو للبنك أن يطلب من المحكمة المختصة بيعها قبل حلول أجل الدين، وتحدد المحكمة طريقة البيع.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الرهن التجاري
هل يجوز بيع المال المرهون قبل حلول أجل الدين؟
نعم، بقرار من المحكمة المختصة بناءً على طلب الراهن أو المرتهن إذا كان المال معرضًا للهلاك أو نقص القيمة أو تجاوزت تكلفة إصلاحه نصف قيمته وقت العقد أو استلزم نفقات كبيرة.
هل يمكن للراهن بيع المرهون إذا وجد سعرًا أعلى؟
للمحكمة المختصة، بناءً على طلب الراهن، أن تأذن ببيعه إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
كيف يباع المال المرهون في هذه الحالات؟
بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/94) — 15/8/1441هـ
نص التعديل كما نُشر
- حُذفت الفقرة (4) من هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 1441/8/15هـ.
النص الأصلي قبل التعديلات
1- للمحكمة المختصة أن تقضي -بناء على طلب من الراهن أو المرتهن- ببيع المال المرهون ولو لم يحل أجل الدين المضمون متى كان المال المرهون معرضًا للهلاك أو نقص القيمة، أو تجاوزت التكلفة المتوقعة لإصلاحه نصف قيمته وقت عقد الرهن، أو استلزمت حيازته ورعايته نفقات كبيرة.
2- للمحكمة المختصة -بناء على طلب من الراهن- أن تأذن ببيع المال المرهون إذا سنحت فرصة لبيعه بسعر يزيد على قيمته وقت عقد الرهن.
3- يباع المال المرهون بأي طريقة تحددها المحكمة المختصة.
4- يودع ثمن بيع المال المرهون في حساب خاص تسري عليه أحكام المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، ما لم يتفق على تسوية الدين المضمون من ثمن المال المرهون.
مواد أخرى عن هلاك المال المرهون وبيعه
- المادة 22
تجعل المادة الحائز مسؤولًا عن سلامة المال المرهون، وتتيح للمرتهن أو الراهن اللجوء إلى المحكمة المختصة لحمايته، وتلزم الحائز بقيمته إن هلك بتعدٍّ أو إهمال أو تقصير منه.
1- الحائز مسؤول عن سلامة المال المرهون حتى تاريخ انقضاء الرهن أو التنفيذ على المال المرهون. وللمرتهن أو الراهن -بحسب الأحوال- أن يطلب من المحكمة المختصة إلزام ا
- المادة 40عُدّلت بموجب م/94
تحدد المادة أحوال انقضاء الرهن: انقضاء الدين بتمامه، أو هلاك المال المرهون، أو اتفاق الطرفين، أو تنازل المرتهن، وتقرر أن إعادة جدولة الدين أو تجديده لا تنهيه.
1- ينقضي الرهن في أي من الأحوال الآتية: أ- انقضاء الدين المضمون بتمامه بالوفاء أو الإبراء أو بغير ذلك مما ينقضي به الدين. ب- هلاك المال المرهون، ما لم يتفق الرا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

