المادة 22 من نظام الرقابة المالية
المادة الثانية والعشرون · الباب السادس: المخالفات والجزاءات
تحدد المادة الأفعال التي تُعد مخالفة لنظام الرقابة المالية: منع المراقبين من الاطلاع، وتقديم معلومات غير صحيحة، وعدم الرد أو المماطلة، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية ذات الأولوية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، يعد مخالفاً لأحكام النظام كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
1- عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقاً للنظام واللائحة.
2- تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.
3- عدم الرد على مراسلات وملاحظات المراقبين الماليين، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن القيام بأعمالهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول. ويعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
4- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية وفقاً للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
المصدر الرسمي: نظام الرقابة المالية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 22 بلغة مبسطة
تفتتح هذه المادة الباب السادس الخاص بـالمخالفات والجزاءات، وتحدد الأفعال التي يُعد مرتكبها مخالفًا لأحكام النظام، وذلك دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة. والأفعال أربعة:
- عدم التمكين من الاطلاع: عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع على المستندات أو الوثائق أو أنظمة المعلومات أو غيرها مما يحق لهم مراجعته أو الاطلاع عليه طبقًا للنظام واللائحة.
- المعلومات غير الصحيحة: تقديم معلومات غير صحيحة للمراقبين الماليين.
- عدم الرد أو العرقلة: وتشمل عدم الرد على مراسلات المراقبين وملاحظاتهم، أو عدم إزالة ما يعوقهم عن عملهم لدى الجهة في الوقت المناسب، أو التأخر في الرد بغير عذر مقبول. ويُعد الرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد؛ فلا يكفي الرد الشكلي.
- عدم تطبيق الإجراءات التصحيحية: لمعالجة الملاحظات الرقابية ذات الأولوية، وفقًا للضوابط والأحكام التي تحددها اللائحة.
وتقابل هذه المخالفات التزامات سابقة في النظام؛ فالمادة الرابعة عشرة توجب تقديم التسهيلات للمراقبين الماليين، والمادة الخامسة عشرة تجعل من مسؤوليات الجهة تمكين المراقبين من الاطلاع والرد على ملاحظات الوزارة، والمادة الرابعة تجعل وضع الإجراءات التصحيحية وتحديد أولويتها من اختصاص الوزارة مع الجهة.
ويلاحظ أن المادة تتحدث عن «كل من ارتكب»، فالمسؤولية شخصية تلحق من ارتكب الفعل. ولا تحدد المادة الجزاء، إذ تأتي بعدها المادة الثالثة والعشرون التي تجيز للوزارة طلب تحرير واقعة بالمخالفة، والمادة الخامسة والعشرون التي تجعل التحقيق وتوقيع الجزاءات وفق الأنظمة السارية ولوائح الجهة التابع لها المخالف. ومن يُنسب إليه فعل من هذه الأفعال يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
طلب مراقب مالي من إدارة المشتريات في جهة حكومية مستندات عقد توريد، فظلت الإدارة ترد بوعود متكررة دون تسليمها لأسابيع ودون عذر مقبول. هذا الرد الذي ينطوي على مماطلة في حكم عدم الرد، ويُعد مخالفة لأحكام النظام.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الجزائية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الجزائية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 22 من نظام الرقابة المالية
ما المخالفات في نظام الرقابة المالية؟
عدم تمكين المراقبين الماليين من الاطلاع، وتقديم معلومات غير صحيحة لهم، وعدم الرد على مراسلاتهم أو التأخر بغير عذر أو المماطلة، وعدم تطبيق الإجراءات التصحيحية ذات الأولوية.
هل الرد المتأخر على المراقب المالي مخالفة؟
التأخر في الرد بغير عذر مقبول مخالفة، والرد الذي ينطوي على مماطلة أو تسويف في حكم عدم الرد.
مواد أخرى عن مخالفات نظام الرقابة المالية وجزاءاتها
- المادة 23
تجيز المادة لوزارة المالية عند اكتشاف مخالفة للنظام أو اللائحة أن تطلب من الجهة التي ارتكبها أحد منسوبيها تحرير واقعة بالمخالفة، وتُلزم الجهة بإجراء اللازم فور إبلاغها.
للوزارة، عند اكتشاف أي مخالفة للنظام أو اللائحة، أن تطلب من الجهة التي ارتكب أي من منسوبيها المخالفة تحريرَ واقعة بتلك المخالفة، ويجب على الجهة إجراء اللازم فور
- المادة 24
تُلزم المادة الجهة بعد تحرير واقعة المخالفة بتزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرارات المتخذة، وبتصحيح المخالفة أو اتخاذ ما يلزم لإجازتها عند الاقتضاء.
على الجهة بعد تحرير الواقعة بالمخالفة -وفقًا للمادتين (الثانية والعشرين) و(الثالثة والعشرين) من النظام- اتخاذ الآتي: 1- تزويد الوزارة بتقرير عن الإجراءات والقرا
- المادة 25
تقرر المادة أن التحقيق في مخالفات المادة 22 وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة يكون وفق الأنظمة السارية واللوائح المطبقة في الجهة التابع لها المخالف.
يكون التحقيق في الأفعال المنصوص عليها في المادة (الثانية والعشرين) من النظام، وتوقيع الجزاءات والعقوبات المقررة، وفقاً لأحكام الأنظمة السارية، وما تنص عليه اللو
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

