المخابئ العامة والخاصة في نظام الدفاع المدني السعودي
إنشاء المخابئ في الحدائق والساحات والأماكن المزدحمة وفق مواصفات المجلس، وإلزام الأجهزة الإدارية بإنشاء المخابئ في مبانيها، ومراعاة حرمة المباني وحصر الضرر عند تنفيذ التدابير.
3 مواد
- المادة 21
تنص المادة على إنشاء المخابئ العامة اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين والأماكن المزدحمة المناسبة، وفق قواعد وشروط ومواصفات يضعها مجلس الدفاع المدني.
تنشأ المخابئ اللازمة في الحدائق والساحات العامة والميادين وغير ذلك من الأماكن المزدحمة والمناسبة لإنشاء المخابئ العامة وذلك وفقا للقواعد والشروط والمواصفات التي يضعها مجلس الدفاع المدني .
- المادة 22
تلزم المادة جميع الأجهزة الإدارية بإنشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها، وفقًا لما يقرره مجلس الدفاع المدني.
على جميع الأجهزة الإدارية إنشاء المخابئ اللازمة ضمن المباني العائدة لها وفقا لما يقرره مجلس الدفاع المدني .
- المادة 26
توجب المادة عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن، وحصر الضرر في أضيق الحدود.
يجب عند تنفيذ تدابير وعمليات الدفاع المدني عدم التأثير على حرمة المباني والمنشآت ما أمكن ذلك وحصر الضرر في أضيق الحدود.