تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام الدفاتر التجارية

المادة الثانية عشرة

تعاقب المادة كل مخالفة لنظام الدفاتر التجارية أو لوائحه وقراراته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل مخالفة لأحكام هذا النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال.

المصدر الرسمي: نظام الدفاتر التجارية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الدفاتر التجارية

ما غرامة مخالفة نظام الدفاتر التجارية؟

غرامة لا تقل عن خمسة آلاف ريال ولا تزيد على خمسين ألف ريال عن كل مخالفة.

هل تشمل العقوبة مخالفة اللوائح والقرارات التنفيذية؟

نعم، تشمل كل مخالفة لأحكام النظام أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

من يوقع غرامة مخالفة الدفاتر التجارية؟

تنص المادة 13 على أن ديوان المظالم يختص بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام.

مواد أخرى عن مخالفات الدفاتر التجارية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.