قانون

المادة 35 من نظام الخدمة المدنية

المادة 35 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

معدّلة

تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل.

وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 35 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 35 من نظام الخدمة المدنية

ما الفرق بين الابتعاث والإيفاد للموظف؟

الابتعاث للدراسة في الخارج، والإيفاد للدراسة في الداخل، وكلاهما وفق مقتضيات مصلحة العمل.

أين أجد شروط ابتعاث الموظف الحكومي؟

تنص المادة على أن اللائحة تحدد قواعد الابتعاث والإيفاد، فالشروط التفصيلية ليست في نص المادة.

هل الابتعاث حق مطلق للموظف؟

تربط المادة الابتعاث والإيفاد بمقتضيات مصلحة العمل، ولا تجعله حقًا يُمنح بمجرد الطلب.

سجل تعديلات المادة

  1. المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ

    نص التعديل كما نُشر

    تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ ، لتكون بالنص الآتي:

    "يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل؛ وفق مقتضيات مصلحة العمل، وتحدد لائحتا الابتعاث والإيفاد قواعد ذلك، وشروطه، وإجراءاته".

  2. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل.

    وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد".

النص الأصلي قبل التعديلات

يتم ابتعاث الموظفين الذين تقضي مصلحة العمل بابتعاثهم للدراسة وفق لائحة الابتعاث.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن التدريب والابتعاث وتقويم الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.