المادة 36 مكرر من نظام الخدمة المدنية
المادة (36 مكرر) · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية
تكلف المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية بإعداد الخطط الوظيفية وفق معايير اللائحة، ويعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:
" تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة ما يأتي:
أ- خطة القوى العاملة.
ب- خطة التطوير والتدريب.
ج- خطة تطوير القيادات.
د- خطة إدارة المواهب.
هـ- خطة التعاقب الوظيفي.
ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 36 مكرر بلغة مبسطة
أُضيفت هذه المادة إلى نظام الخدمة المدنية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، وهي تجعل إعداد الخطط الوظيفية من مهام كل جهة حكومية.
فهي تكلف إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية بإعداد الخطط الوظيفية، وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة، وبخاصة الخطط الآتية:
- خطة القوى العاملة.
- خطة التطوير والتدريب.
- خطة تطوير القيادات.
- خطة إدارة المواهب.
- خطة التعاقب الوظيفي.
وكلمة «وبخاصة» تعني أن هذه الخطط الخمس هي أبرز ما تعده الإدارة، دون أن تكون بالضرورة كل ما يدخل في الخطط الوظيفية.
ولا تصبح هذه الخطط نافذة بمجرد إعدادها؛ إذ نصت المادة على أن الوزير المختص يعتمدها بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
ولم تذكر المادة محتوى كل خطة أو مدتها أو طريقة إعدادها، بل أحالت المعايير والأسس إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بالمادة 36 التي تلزم وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف، إذ يتناول كلا النصين جوانب من إدارة الموارد البشرية في الجهات الحكومية.
والمادة موجهة أساسًا إلى الجهات الحكومية، ومن احتاج إلى رأي في تطبيقها في جهة معينة فيمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية والخدمة المدنية.
مثال عملي
إدارة الموارد البشرية في جهة حكومية بالرياض تُعد خطة للتعاقب الوظيفي تحدد كيف تُشغل المناصب القيادية عند خلوها، إلى جانب خطة للتطوير والتدريب. تُعد الإدارة هاتين الخطتين وفق معايير اللائحة، ويعتمدهما الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 36 مكرر من نظام الخدمة المدنية
من يعد الخطط الوظيفية في الجهات الحكومية؟
تتولى إعدادها إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية وفق المعايير والأسس التي تحددها اللائحة.
ما الخطط الوظيفية التي ذكرتها المادة؟
خطة القوى العاملة، وخطة التطوير والتدريب، وخطة تطوير القيادات، وخطة إدارة المواهب، وخطة التعاقب الوظيفي.
من يعتمد الخطط الوظيفية؟
يعتمدها الوزير المختص بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية.
مواد أخرى عن التدريب والابتعاث وتقويم الأداء
- المادة 34
تعدّ المادة تدريب الموظفين جزءًا من واجبات العمل داخل الدوام أو خارجه، وتلزم الجهات الحكومية بتمكين موظفيها من التدريب في مجال اختصاصهم.
يعتبر تدريب الموظفين جزءا من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية تمكين موظفيها من تلقي التدريب
- المادة 35معدّلة
تجعل المادة ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج وإيفادهم للدراسة في الداخل مرتبطًا بمقتضيات مصلحة العمل، وتحيل قواعده إلى اللائحة.
يكون ابتعاث الموظفين للدراسة في الخارج، أو إيفادهم للدراسة في الداخل، وفق متقضيات مصلحة العمل. وتحدد اللائحة قواعد الابتعاث والإيفاد
- المادة 36
تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف تحدد معايير الأداء وصلته بالعلاوة والترقية وإجراءات التظلم من التقويم.
تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي: 1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوي
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

