قانون

المادة 36 من نظام الخدمة المدنية

المادة 36 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

تلزم المادة وزارة الخدمة المدنية بإصدار لائحة لقياس أداء الموظف تحدد معايير الأداء وصلته بالعلاوة والترقية وإجراءات التظلم من التقويم.

النص بعد التعديلات

جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.

تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:

1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.

2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.

3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.

4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 36 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 36 من نظام الخدمة المدنية

هل يحق للموظف التظلم من تقييم الأداء؟

نعم، تنص المادة على أن لائحة قياس الأداء تحدد إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي.

هل يؤثر تقييم الأداء على العلاوة والترقية؟

تنص المادة على أن اللائحة تحدد مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية، والمستويات المطلوبة للترقية.

من يصدر لائحة قياس أداء الموظف؟

تصدرها وزارة الخدمة المدنية بحسب نص المادة.

سجل تعديلات المادة

  1. تعديل

    نص التعديل كما نُشر

    عُدلت المادة (36) لتكون بالنص الآتي:

    "تصدر وزارة الخدمة المدنية لائحة لقياس أداء الموظف، تتضمن الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها، وتحدد اللائحة على وجه خاص الآتي:

    1- أسس قياس أداء الموظف ومعاييره ومستوياته.

    2- مستويات الأداء التي يستحق عنها الموظف العلاوة الدورية.

    3- مستويات الأداء المطلوبة للترقية.

    4- إجراءات التظلم من نتائج تقويم الأداء السنوي".

النص الأصلي قبل التعديلات

تعد تقارير دورية عن كل موظف وفق لائحة يصدرها رئيس مجلس الخدمة المدنية.

كل تعديلات نظام الخدمة المدنية ←

مواد أخرى عن التدريب والابتعاث وتقويم الأداء

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.