قانون

المادة 32 من نظام الخدمة المدنية

المادة 32 · الباب الثالث: أحكام عامة وانتقالية

تمنح المادة رئيس المصلحة المستقلة تجاه موظفي مصلحته الصلاحيات نفسها التي للوزير تجاه موظفي الوزارة.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكون لرئيس المصلحة المستقلة بالنسبة لموظفي هذه المصلحة من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 32 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 32 من نظام الخدمة المدنية

ما صلاحيات رئيس المصلحة المستقلة على موظفيه؟

له بالنسبة لموظفي مصلحته من الصلاحيات ما للوزير بالنسبة لموظفي الوزارة.

هل تمتد صلاحيات رئيس المصلحة إلى موظفي جهات أخرى؟

النص يقصر هذه الصلاحيات على موظفي المصلحة التي يرأسها.

مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.