المادة 26 من نظام الخدمة المدنية
المادة 26 · الفصل الرابع: البدلات والمكافآت والتعويضات
تقرر المادة صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف المكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية، وتحيل قواعد منحها إلى اللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يصرف للموظف الذي يكلف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية ، وتحدد اللائحة قواعد منح هذه المكافأة.
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة مكافأة العمل الإضافي للموظف الخاضع لنظام الخدمة المدنية. وتتضمن العناصر الآتية:
- المستحق: الموظف الذي يُكلَّف بالعمل، فالاستحقاق مرتبط بوجود تكليف.
- وقت العمل: خارج وقت الدوام الرسمي، وأثناء العطل الرسمية.
- نوع الاستحقاق: مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية.
- قواعد المنح: تحددها اللائحة.
ومن أهم ما يُستفاد من النص أن المكافأة مرتبطة بـالتكليف بالعمل خارج الدوام؛ فلفظ المادة يتحدث عن «الموظف الذي يُكلَّف». أما مقدار المكافأة وطريقة حسابها والحدود المتعلقة بها، فلا تذكرها المادة، بل تحيلها إلى اللائحة.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 27 التي تنص على أن اللائحة تحدد أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تُمنح للموظف، وبـالمادة 25 مكرر التي تنظم التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة.
ومن عمل خارج الدوام بتكليف ولم تُصرف له المكافأة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
كُلّف موظف في جهة حكومية بالمدينة المنورة بالعمل خلال عطلة رسمية لإنجاز معاملات عاجلة. وفق هذه المادة تُصرف له مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية التي عملها، وفق القواعد التي تحددها اللائحة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الخدمة المدنية
هل يستحق الموظف الحكومي مكافأة عن العمل خارج الدوام؟
تنص المادة 26 على صرف مكافأة نقدية عن الساعات الإضافية للموظف الذي يُكلَّف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية.
هل يشترط التكليف لاستحقاق مكافأة العمل الإضافي؟
النص يتحدث عن الموظف الذي يُكلَّف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأثناء العطل الرسمية.
كيف تُحسب مكافأة العمل الإضافي؟
المادة لا تحدد طريقة الحساب، بل تنص على أن اللائحة تحدد قواعد منح هذه المكافأة.
مواد أخرى عن البدلات والمكافآت
- المادة 22
تقرر المادة صرف بدل نقدي للموظف المنتدب عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها، وفق الفئات التي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية.
يصرف للموظف المنتدب بدل نقدي عن كل يوم يقضيه خارج مقر عمله داخل المملكة أو خارجها وفق الفئات الي تحددها لائحة الحقوق والمزايا المالية
- المادة 23
تجيز المادة للوزير المختص تكليف الموظف بأعمال وظيفة معينة أو بمهمة رسمية، سواء بدلًا من مهامه أو مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف الموظف بالقيام بأعمال وظيفة معينة أو بالقيام بمهمة رسمية ، كما يجوز تكليفه بذلك مع قيامه بمهام وظيفته الأصلية.
- المادة 24
تجيز المادة منح الموظف المتميز مكافأة نقدية بقرار الوزير المختص، وتجيز للجهة مكافأته بشهادة تميز أو تكريم أو ترشيح لجوائز التميز، وفق ما تحدده اللائحة.
أ- يجوز بقرار من الوزير المختص منح الموظف المتميز مكافأة نقدية. وتحدد اللائحة مقدار اللائحة مقدار المكافأة وأسس منحها وشروطه وضوابطه. ب- للجهة الحكومية أن تكافئ
- المادة 25معدّلة (1441هـ)
تجيز المادة التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف، وفقًا لما تحدده اللائحة.
يجوز التعاقد للقيام بأعمال بعض الوظائف وفقاً لم تحدده اللائحة
- المادة 25 مكررمعدّلة (1439هـ)
تجيز المادة التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بنموذج عقد متفق عليه يحدد نطاق العمل والمدة والالتزامات وسقف الاستحقاقات، وتحيل الضوابط إلى اللائحة.
يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية، يتضمن نطاق ومجال العمل المطل
- المادة 27
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد أنواع ومقدار وشروط البدلات والمكافآت والتعويضات والمزايا التي تُمنح للموظف.
تحدد اللائحة أنواع ومقدار وشروط البدلات أو المكافآت أو التعويضات أو المزايا التي تمنح للموظف.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

