المادة 18 من نظام الخدمة المدنية
المادة 18 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة الدرجة والراتب في ثلاث حالات:
أولًا: الموظف المعيَّن (الفقرة أ)
- يُمنح راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عُيّن عليها.
- إذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يُمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
- يجوز التعيين في غير الدرجة الأولى لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
ثانيًا: الموظف المرقى (الفقرة ب)
- يُمنح راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها.
- إذا كان راتبه يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه، يُمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه.
- ضمانة: لا تقل الزيادة التي يحصل عليها عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتًا عليها قبل الترقية.
ثالثًا: الموظف المعاد للخدمة (الفقرة ج)
- إذا أُعيد إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته، يوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها.
- إذا أُعيد إلى مرتبة أعلى أو أدنى، يُمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يُمنح هذه الدرجة الأخيرة.
وقد عُدّلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/57) وتاريخ 24/5/1438هـ. وترتبط بـالمادة 17 التي تنظم العلاوة بالانتقال إلى الدرجة التالية في المرتبة نفسها. ومن لديه خلاف حول تسكينه على درجة معينة، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
رُقّي سلطان من المرتبة السابعة إلى الثامنة في جهة حكومية بمكة المكرمة، وكان راتبه أعلى من راتب أول درجة في المرتبة الثامنة. وفق هذه المادة يُمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة السابعة التي كان مثبتًا عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الخدمة المدنية
على أي درجة يُعيَّن الموظف الجديد؟
تنص المادة 18 على أنه يُمنح راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة، ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى لمن تتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
كم أقل زيادة يحصل عليها الموظف عند الترقية؟
لا تقل الزيادة عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتًا عليها قبل الترقية.
ما درجة الموظف إذا عاد للخدمة على مرتبته نفسها؟
يوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها عند انتهاء خدمته.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/57) — 24/5/1438هـ
نص التعديل كما نُشر
تم تعديل هذه المادة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/57) بتاريخ 24/ 5/ 1438هـ، لتكون بالنص الآتي:
"أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، فإن كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه، على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقى في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتاً عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
ج - إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته؛ فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه، فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة؛ فيمنح هذه الدرجة".
النص الأصلي قبل التعديلات
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين.
ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوفر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الخدمة المدنية.
ب - يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه. ويجوز بقرار من السلطة المختصة منح الموظف المرقى راتب الدرجة التالية.
ج - في حالة إعادة الموظف الذي ترك الخدمة في وظيفة بنفس المرتبة التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته يوضع بنفس الدرجة التي كان عليها أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أقل فيمنح راتب أول درجة تتجاوز آخر راتب كان يتقاضاه فإذا كان راتبه يزيد عن راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة يمنح هذه الدرجة.
مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات
- المادة 16
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
- المادة 17
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في ك
- المادة 19
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف ل
- المادة 20معدّلة
تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
- المادة 21
تقرر المادة أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

