المادة 17 من نظام الخدمة المدنية
المادة 17 · الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
تنص المادة على منح الموظف العلاوة بنقله إلى الدرجة التالية المباشرة في المرتبة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية
المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة العلاوة التي يُمنحها الموظف، وتبيّن ثلاثة أمور:
- المرجع: تُمنح العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام.
- طريقة المنح: يُمنح الموظف الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها، في المرتبة نفسها. فالعلاوة انتقال من درجة إلى الدرجة التي تليها داخل المرتبة ذاتها، وليست انتقالًا إلى مرتبة أعلى.
- التوقيت: يتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
ومن المهم التمييز بين العلاوة والترقية: فالعلاوة وفق هذه المادة تكون داخل المرتبة نفسها، أما الانتقال إلى مرتبة أعلى فهو ترقية تحكمها المادة 18 فيما يتعلق براتب المرقى، إذ يُمنح راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها، على ألا تقل الزيادة عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان عليها قبل الترقية.
ولا تذكر المادة مقدار العلاوة بالأرقام، فذلك يُعرف من سلم الرواتب الملحق بالنظام. كما تنص المادة 16 على أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
ومن لديه خلاف حول منح علاوته أو احتسابها، يحسن أن يستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية وشؤون الخدمة المدنية.
مثال عملي
يشغل حمد الدرجة الرابعة في المرتبة السابعة في جهة حكومية بالأحساء. وفق هذه المادة يُمنح العلاوة بنقله إلى الدرجة الخامسة في المرتبة السابعة نفسها وفق سلم الرواتب، ابتداءً من أول يوم في السنة المالية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الخدمة المدنية
متى تُمنح العلاوة السنوية للموظف الحكومي؟
تنص المادة 17 على أن منح العلاوة يتم ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية.
كيف تُحسب العلاوة؟
بمنح الموظف الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، وفق سلم الرواتب الملحق بالنظام.
هل العلاوة تنقل الموظف إلى مرتبة أعلى؟
لا، العلاوة وفق المادة تكون بالانتقال إلى الدرجة التالية في المرتبة نفسها.
سجل تعديلات المادة
تعديل
نص التعديل كما نُشر
تعديل المادة لتكون بالنص الآتي: "يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها. ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية".
النص الأصلي قبل التعديلات
يمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام وذلك بنقله من الدرجة التي يشغلها إلى الدرجة التالية لها مباشرة في المرتبة نفسها ويتم هذا النقل من أول شهر محرم من كل سنة.
مواد أخرى عن رواتب الموظفين والعلاوات
- المادة 16
تقرر المادة أن الموظف يستحق راتبه اعتبارًا من تاريخ مباشرته العمل.
يستحق الموظف راتبه اعتباراً من تاريخ مباشرته العمل.
- المادة 18معدّلة (1438هـ)
تحدد المادة الدرجة التي يوضع عليها الموظف عند التعيين والترقية والإعادة للخدمة، مع ضمان ألا تقل زيادة المرقى عن علاوة مرتبته السابقة.
أ - يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها، فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه؛ يمنح راتب أول درجة تتجاوز ر
- المادة 19
تقرر المادة صرف نصف صافي الراتب الأساسي للموظف المكفوف اليد أو الموقوف احتياطيًا أو الموقوف في حقوق خاصة، وتبيّن متى يُصرف النصف الباقي ومتى لا يُستعاد ما صُرف.
أ- يصرف للموظف المكفوف اليد ومن في حكمه، أو الموقوف احتياطياً نصف صافي راتبه الأساسي، فإن برّئ أو عوقب بغير الفصل فيصرف له النصف الباقي منه. ولا يستعاد ما صرف ل
- المادة 20معدّلة
تمنع المادة الحجز على راتب الموظف إلا بأمر الجهة المختصة، وتحدد الحد الشهري بثلث صافي الراتب عدا دين النفقة، وتقرر صرف الراتب الأساسي للموقوف بدين للحكومة.
لا يجوز الحجز على شيء من راتب الموظف إلا بأمر من الجهة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوز المقدار المحجوز في الشهر ثلث صافي راتبه الشهري ما عدا دين النفقة، وإذا كان ال
- المادة 21
تقرر المادة أن الموظف لا يستحق راتبًا عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله، مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى.
مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح الأخرى، لا يستحق الموظف راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

