قانون

المادة 15 من نظام الخدمة المدنية

المادة 15 · الفصل الثاني: الواجبات

تقرر المادة أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

كل موظف مسؤول عما يصدر عنه ومسؤول عن حسن سير العمل في حدود إختصاصه.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الخدمة المدنية

هل الموظف الحكومي مسؤول عن تصرفاته؟

نعم، تنص المادة 15 على أن كل موظف مسؤول عما يصدر عنه.

هل الموظف مسؤول عن كل ما يحدث في الجهة؟

المادة تجعل مسؤوليته عن حسن سير العمل في حدود اختصاصه.

هل تحدد المادة عقوبة على الموظف المقصّر؟

لا، المادة تقرر مبدأ المسؤولية فقط ولا تحدد الجزاءات.

مواد أخرى عن واجبات الموظف العام

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.