قانون

المادة 15 مكرر من نظام الخدمة المدنية

المادة (15 مكرر) · الفصل الثاني: الواجبات

تجعل المادة إدارة الموارد البشرية في كل جهة حكومية مسؤولة عن تطبيق النظام ولوائحه، وتلزم الإدارات بالرجوع إليها، والجهة بالرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

- أُضيفت هذه المادة وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 1439/9/15هـ، لتكون بالنص الآتي:

"تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.

المصدر الرسمي: نظام الخدمة المدنية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 15 مكرر بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 15 مكرر من نظام الخدمة المدنية

من المسؤول عن تطبيق نظام الخدمة المدنية في الجهة الحكومية؟

تنص المادة 15 مكرر على أن إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية تتولى تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة.

ماذا تفعل الجهة الحكومية إذا واجهت إشكالًا في التطبيق؟

على الجهة الحكومية الرجوع إلى الوزارة فيما يعترضها عند التطبيق.

متى أُضيفت هذه المادة؟

أُضيفت بالمرسوم الملكي رقم (م/95) وتاريخ 15/9/1439هـ.

مواد أخرى عن الأحكام العامة للخدمة المدنية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.