المادة 15 من نظام الحماية من الإيذاء
المادة الخامسة عشرة
تلزم المادة الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باتخاذ التدابير الوقائية من الإيذاء، ومنها التوعية والإحصاءات والتدريب والإرشاد الأسري ودعم البحوث.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتخذ الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك - دون حصر - القيام بما يأتي :
1 - نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على بناء شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
2 - اتخاذ ما يلزم لمعالجة الظواهر السلوكية في المجتمع، التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة لحدوث حالات الإيذاء.
3 - توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء؛ للاستفادة منها في وضع آليات العلاج، وفي إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة.
4 - تعزيز برامج التوعية والتثقيف التي تهدف إلى الحد من الإيذاء من خلال وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
5 - تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
6 - توعية أفراد المجتمع - وبخاصة الفئات الأكثر تعرضاً للإيذاء - بحقوقهم الشرعية والنظامية.
7 - تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
8 - دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة ذات العلاقة بالحماية من الإيذاء.
المصدر الرسمي: نظام الحماية من الإيذاء — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 15 بلغة مبسطة
لا يقتصر النظام على معالجة حالات الإيذاء بعد وقوعها، بل يهتم بمنعها قبل أن تقع. ولذلك تلزم هذه المادة الوزارة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، باتخاذ جميع التدابير الوقائية المناسبة للحماية من الإيذاء، ولها في سبيل ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
- نشر التوعية بمفهوم الإيذاء وخطورته وآثاره السيئة على شخصية الفرد واستقرار المجتمع وتماسكه.
- معالجة الظواهر السلوكية في المجتمع التي تسهم في إيجاد بيئة مناسبة للإيذاء.
- توفير معلومات إحصائية موثقة عن حالات الإيذاء للاستفادة منها في وضع آليات العلاج وفي البحوث والدراسات.
- تعزيز برامج التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام والأجهزة الأخرى.
- تنظيم برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون وغيرهم.
- توعية أفراد المجتمع، وبخاصة الفئات الأكثر تعرضًا للإيذاء، بحقوقهم الشرعية والنظامية.
- تكثيف برامج الإرشاد الأسري.
- دعم وإجراء البحوث العلمية والدراسات المتخصصة في الحماية من الإيذاء.
وعبارة «دون حصر» تعني أن هذه القائمة أمثلة، وللوزارة أن تتخذ تدابير وقائية أخرى مناسبة. وتترجم هذه المادة عمليًا أهداف النظام الواردة في المادة 2، مثل نشر التوعية ومعالجة الظواهر السلوكية وإيجاد آليات علمية وتطبيقية للتعامل مع الإيذاء.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الأحوال الشخصية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الأحوال الشخصية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- التجارية والشركات
- العقارية
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 15 من نظام الحماية من الإيذاء
ما دور الوزارة في الوقاية من الإيذاء؟
تتخذ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة جميع التدابير الوقائية المناسبة، ومنها نشر التوعية وتكثيف الإرشاد الأسري وتوفير الإحصاءات ودعم البحوث.
هل يشمل التدريب القضاة والأطباء؟
نعم، تنظم الوزارة برامج تدريبية متخصصة لجميع المعنيين بالتعامل مع حالات الإيذاء، بمن فيهم القضاة ورجال الضبط والتحقيق والأطباء والأخصائيون.
هل التدابير الوقائية المذكورة محصورة؟
لا، فالمادة تذكرها «دون حصر»، فللوزارة اتخاذ تدابير وقائية مناسبة أخرى.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

