المادة 13 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
المادة الثالثة عشرة · الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات
تنص المادة على تكوين لجنة أو أكثر بقرار من وزير الثقافة للنظر في مخالفات النظام وإيقاع العقوبات، مدتها ثلاث سنوات، مع جواز التظلم من قراراتها أمام المحكمة الإدارية.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- تُكوّن بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) من ثلاثة أعضاء، يكون من بينهم مستشارٌ نظامي، ومختصٌّ بالحرف والصناعات اليدوية؛ للنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام وإيقاع العقوبة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (الرابعة عشرة) من النظام.
2- تكون مدة اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد.
3- يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة، التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
4- تُحدد بقرار من الوزير قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها.
المصدر الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 13 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اللجنة المختصة بالنظر في مخالفات نظام الحرف والصناعات اليدوية، وتتضمن أربع فقرات:
الفقرة 1: تكوين اللجنة واختصاصها
- تُكوَّن بقرار من الوزير (وزير الثقافة) لجنة أو أكثر من ثلاثة أعضاء.
- يكون من بينهم مستشار نظامي ومختص بالحرف والصناعات اليدوية.
- تختص بالنظر في المخالفات المنصوص عليها في النظام، وإيقاع العقوبة، واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة 14.
والإجراءات في المادة 14 هي: غرامة لا تزيد على 20,000 ريال، أو إجراء أو أكثر مع الغرامة أو دونها، كالحرمان من الامتيازات كليًا أو جزئيًا، وشطب اسم الحرفي من السجل الوطني للحرفيين لمدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتعليق الترخيص الحرفي لمدة لا تتجاوز سنة، وإلغاء الترخيص الحرفي. وتوقعها اللجنة، في المخالفات التي تحددها المادة 14، بعد أن تنذر الهيئة المخالف وتمنحه مهلة لتصحيح المخالفة فلا يصححها.
الفقرة 2: مدة اللجنة: ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
الفقرة 3: التظلم: يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية. ولا تحدد هذه المادة مهلة للتظلم.
الفقرة 4: تُحدد قواعد عمل اللجنة ومكافآت أعضائها بقرار من الوزير.
وتتصل المادة بـالمادة 12 التي تسند الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات إلى موظفين يسميهم الوزير بقرار وتكون لهم صفة الضبط. ومن صدر بحقه قرار من اللجنة ويريد التظلم يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
صدر قرار من لجنة المخالفات بتعليق الترخيص الحرفي لصاحب محل في جدة لمدة ستة أشهر، ويرى أن القرار غير صحيح. بحسب هذه المادة، يجوز له التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 13 من نظام الحرف والصناعات اليدوية
من ينظر في مخالفات نظام الحرف والصناعات اليدوية؟
لجنة أو أكثر تكوَّن بقرار من وزير الثقافة، من ثلاثة أعضاء بينهم مستشار نظامي ومختص بالحرف والصناعات اليدوية.
أين أتظلم من قرار لجنة مخالفات الحرف؟
يجوز لمن صدر في حقه قرار من اللجنة التظلم منه أمام المحكمة الإدارية.
كم مدة عمل اللجنة؟
ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
مواد تشير إليها هذه المادة
مواد أخرى عن مخالفات الحرف وعقوباتها
- المادة 12
تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم وزير الثقافة بقرار ولهم صفة الضبط، وتجيز للوزارة الاستعانة بجهات عامة وخاصة في ذلك.
1- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط. 2- للوزارة الاستعانة بأي جهة من
- المادة 14
تلزم المادة الهيئة بإنذار مخالفي أحكام محددة ومنحهم مهلة للتصحيح، فإن لم يصححوا أوقعت اللجنة غرامة لا تزيد على 20,000 ريال أو إجراءات كالشطب والتعليق والإلغاء.
1- تنذر الهيئة كل من يخالف أحكام الفقرة (3) من المادة (الرابعة)، والفقرة (2) من المادة (الخامسة)، والمادتين (السابعة) و(الثامنة)، من النظام، وتمنحه مهلة تحددها
- المادة 15
تجيز المادة مضاعفة الحد الأعلى للغرامة الواردة في المادة 14 عند تكرار المخالفة، وتعرّف التكرار بارتكاب المخالفة نفسها خلال ثلاث سنوات من صدور قرار نهائي بثبوتها.
تجوز مضاعفة الحد الأعلى للغرامة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (الرابعة عشرة) من النظام، في حالة تكرار ارتكاب المخالف أيًّا من المخالفات المعاقب عليها بم
- المادة 16
تحيل المادة إلى اللائحة تحديد إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد الشطب، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد الإلغاء.
تحدد اللائحة إجراءات إعادة القيد في السجل الوطني للحرفيين بعد شطبه، وإجراءات إعادة الحصول على الترخيص الحرفي بعد إلغائه.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

