تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 12 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

المادة الثانية عشرة · الفصل الخامس: المخالفات والعقوبات

تسند المادة الرقابة والتفتيش وضبط مخالفات النظام إلى موظفين يسميهم وزير الثقافة بقرار ولهم صفة الضبط، وتجيز للوزارة الاستعانة بجهات عامة وخاصة في ذلك.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

1- يتولى أعمال الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يصدر بتسميتهم قرار من الوزير، وتكون لهم صفة الضبط.

2- للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

المصدر الرسمي: نظام الحرف والصناعات اليدوية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 12 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الحرف والصناعات اليدوية

من يضبط مخالفات نظام الحرف والصناعات اليدوية؟

موظفون يصدر بتسميتهم قرار من وزير الثقافة، وتكون لهم صفة الضبط.

هل يمكن لجهات خاصة القيام بالتفتيش؟

للوزارة الاستعانة بأي جهة من الجهات العامة والخاصة للقيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط، بما لا يتعارض مع الأنظمة واللوائح والقرارات ذات العلاقة.

مواد أخرى عن مخالفات الحرف وعقوباتها

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.