المادة 4 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (4)
تحدد المادة الفئات التي تعد سعودية أصلًا، استنادًا إلى التابعية العثمانية أو الإقامة في أراضي المملكة عام 1332هـ واستمرارها حتى 22/3/1345هـ.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
السعوديون هم:
أ- من كانت تابعيته عثمانية عام 1332 هجرية الموافق 1914م من سكان أراضي المملكة العربية السعودية الأصليين.
ب- الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة العربية السعودية أو المقيمون فيها عام 1332هـ 1914م الذين حافظوا على إقامتهم في تلك الأراضي إلى 22 / 3 / 1345هـ ولم يكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
جـ- من كان من غير الرعايا العثمانيين مقيما في أراضي المملكة العربية السعودية عام 1332هـ 1914م وحافظ على إقامته فيها إلى 22 / 3 / 1345هـ ولم يكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 4 بلغة مبسطة
تبيّن هذه المادة من هم السعوديون بحكم الأصل التاريخي، وتربط ذلك بعام 1332هـ (1914م) وبتاريخ 22/3/1345هـ. وتشمل ثلاث فئات:
- الفئة (أ): من كانت تابعيته عثمانية عام 1332هـ وكان من سكان أراضي المملكة الأصليين. ولا تضع الفقرة شرطًا إضافيًا يتعلق بالاستمرار في الإقامة.
- الفئة (ب): الرعايا العثمانيون المولودون في أراضي المملكة أو المقيمون فيها عام 1332هـ، بشرطين: أن يكونوا قد حافظوا على إقامتهم فيها حتى 22/3/1345هـ، وألا يكونوا قد اكتسبوا جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
- الفئة (جـ): غير الرعايا العثمانيين الذين كانوا مقيمين في أراضي المملكة عام 1332هـ، بالشرطين نفسيهما: المحافظة على الإقامة حتى 22/3/1345هـ، وعدم اكتساب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
ويُفهم معنى «أراضي المملكة» و«السعودي» على ضوء التعريفات الواردة في المادة 3. أما المادة 5 فتمد حكم الفقرة (أ) إلى النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.
وهذه المادة تتعلق بأوضاع تاريخية، ويحتاج إثبات الانتماء إلى إحدى هذه الفئات إلى مستندات وأدلة؛ لذا يحسن لمن يواجه مسألة من هذا النوع أن يستشير محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والقضايا الإدارية.
مثال عملي
كان جد خالد من سكان منطقة داخل أراضي المملكة الأصليين، وكانت تابعيته عثمانية عام 1332هـ. وفق الفقرة (أ) من هذه المادة يعد الجد سعوديًا أصلًا، ويستند خالد إلى ذلك عند الحاجة إلى إثبات أصل الأسرة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- الإدارية
Baseerh Law Firm
- العمالية
- الإدارية
أسئلة شائعة عن المادة 4 من نظام الجنسية العربية السعودية
من هم السعوديون حسب نظام الجنسية؟
هم ثلاث فئات: أصحاب التابعية العثمانية من سكان أراضي المملكة الأصليين عام 1332هـ، والرعايا العثمانيون المولودون أو المقيمون فيها آنذاك، وغير العثمانيين المقيمين فيها آنذاك، بشروط الفقرتين (ب) و(جـ).
ما شروط الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4؟
أن يحافظ الشخص على إقامته في أراضي المملكة حتى 22/3/1345هـ، وألا يكون قد اكتسب جنسية أجنبية قبل هذا التاريخ.
هل يشمل حكم المادة 4 النساء المطلقات؟
المادة 5 تجعل حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية بعد طلاقهن أو وفاة أزواجهن.
مواد أخرى عن الجنسية السعودية بالنسب والولادة
- المادة 5
تجعل المادة حكم الفقرة (أ) من المادة 4 يسري على النسوة من سكان المملكة الأصليين اللاتي يطلبن استرداد الجنسية السعودية بعد الطلاق أو وفاة الزوج.
يسري حكم الفقرة (أ) من المادة الرابعة على النسوة من سكان المملكة العربية السعودية الأصليين اللاتي يتقدمن بطلب استرداد الجنسية العربية السعودية بعد طلاقهن أو وفا
- المادة 6
تمنع المادة قبول طلبات شهادات الجنسية ممن يشملهم حكم الفقرتين (ب) و(جـ) من المادة 4 بعد سنة من العمل بالنظام، وللقاصر بعد سنة من بلوغه سن الرشد.
لا تقبل طلبات بإعطاء شهادات بالجنسية العربية السعودية من الأشخاص الذين ينطبق عليهم حكم الفقرتين (ب، جـ) من المادة الرابعة بعد مضي سنة من تاريخ العمل بهذا النظام
- المادة 7
تحدد المادة من يكون سعوديًا بحكم الولادة: المولود لأب سعودي، أو لأم سعودية وأب مجهول الجنسية أو بلا جنسية، أو المولود في المملكة لأبوين مجهولين.
يكون سعوديا من ولد داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها لأب سعودي، أو لأم سعودية، وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له أو ولد داخل المملكة لأبوين مجهولين، ويعتبر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

