المادة 12 من نظام الجنسية العربية السعودية
المادة رقم (12)
تبيّن المادة أثر تجنس السعودي المأذون له بجنسية أجنبية على زوجته وأولاده القصر، وحق الأولاد في استرداد الجنسية خلال السنة التالية لبلوغ سن الرشد.
النص بعد التعديلات
جُمِّع هذا النص من النص الأصلي وجميع التعديلات الرسمية المنشورة، وتُعرض التعديلات كاملة أدناه للمطابقة.
لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
المصدر الرسمي: نظام الجنسية العربية السعودية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تعالج هذه المادة حالة السعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية بعد الإذن له في ذلك، وأثر ذلك على أسرته. وتشترط المادة الحادية عشرة لهذا التجنس إذنًا سابقًا من رئيس مجلس الوزراء.
أولًا: الزوجة
لا تفقد الزوجة جنسيتها السعودية بسبب تجنس زوجها، حتى لو كان قانون الجنسية الجديدة يدخلها في جنسية زوجها. وتفقدها فقط إذا اجتمع أمران:
- أن تقرر وتعلن التحاقها بجنسية زوجها الجديدة.
- أن يصدر لها إذن بالموافقة من وزير الداخلية.
ثانيًا: الأولاد القصر
- يفقد الأولاد القصر الجنسية السعودية إذا كانوا، بحكم تغيير جنسية أبيهم، يدخلون في جنسيته بمقتضى قانون الجنسية الجديدة.
- لكن لهم الحق في استرداد الجنسية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد. ولا تحدد المادة إجراءات الاسترداد.
فالمادة تفرق بين الزوجة، التي يُحفظ لها الأصل ما لم تختر هي الالتحاق بجنسية زوجها ويؤذن لها، والأولاد القصر، الذين يتبعون أباهم في هذه الحالة مع منحهم حق الاسترداد بعد الرشد.
وقد عُدلت المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 1425/10/29هـ لتصبح بنصها الحالي.
تمييز مهم: هذه المادة تخص التجنس المأذون به. أما من يتجنس دون إذن، فتنص المادة الحادية عشرة على أنه يظل معتبرًا سعوديًا إلا إذا رأت الحكومة إسقاط الجنسية عنه وفق المادة الثالثة عشرة، التي تجيز الإسقاط بمرسوم مسبب في حالات منها الدخول في جنسية أخرى مخالفةً للمادة الحادية عشرة، مع وجوب الإنذار قبل ثلاثة أشهر على الأقل.
ولمن تواجه أسرته حالة من هذا النوع، يحسن استشارة محامٍ متخصص في قضايا الجنسية والأنظمة الإدارية.
مثال عملي
حصل خالد، بعد الإذن له، على جنسية دولة أجنبية يدخل قانونها زوجته وابنه القاصر في جنسيته. تبقى زوجته سعودية ما لم تقرر وتعلن التحاقها بجنسيته الجديدة ويوافق وزير الداخلية. أما ابنه القاصر فيفقد الجنسية السعودية، وله أن يستردها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
- العمالية
- المدنية والتعويضات
مكتب المحامي / خالد العنقري
- العمالية
- التجارية والشركات
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الجنسية العربية السعودية
هل تفقد الزوجة الجنسية السعودية إذا تجنس زوجها بجنسية أجنبية؟
لا، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة وصدر لها إذن بالموافقة من وزير الداخلية.
ماذا يحدث لجنسية الأولاد القصر إذا تجنس الأب بجنسية أجنبية؟
يفقدون الجنسية السعودية إذا كانوا يدخلون في جنسية أبيهم الجديدة بمقتضى قانونها، ولهم حق استردادها خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
هل يجوز للسعودي أن يتجنس بجنسية أخرى؟
تشترط المادة الحادية عشرة إذنًا سابقًا من رئيس مجلس الوزراء، والمادة الثانية عشرة تتناول حالة السعودي الذي أذن له في ذلك.
سجل تعديلات المادة
المرسوم الملكي رقم (م/54) — 29/10/1425هـ
نص التعديل كما نُشر
عدلت هذه المادة بالمرسوم الملكي رقم (م/54) وتاريخ 29 / 10 / 1425 هـ لتصبح كما يلى :
" لا يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية – إذا أذن له في ذلك – أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، إلا إذا قررت وأعلنت التحاقها بجنسية زوجها الجديدة، وصدر لها إذن بالموافقة على ذلك من وزير الداخلية، أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة، على أن لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد."
النص الأصلي قبل التعديلات
يترتب على تجنس السعودي بجنسية أجنبية متى أذن له في ذلك أن تفقد زوجته الجنسية السعودية إذا كانت تدخل في جنسية زوجها بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة إلا إذا قررت خلال سنة من تاريخ دخول زوجها في هذه الجنسية أنها ترغب في الاحتفاظ بجنسيتها العربية السعودية.
أما الأولاد القصر فيفقدون الجنسية العربية السعودية إذا كانوا بحكم تغيير جنسية أبيهم يدخلون في جنسيته بمقتضى القانون الخاص بهذه الجنسية الجديدة على أنه يكون لهم الحق في استرداد الجنسية العربية السعودية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد.
مواد أخرى عن التجنس بجنسية أجنبية
- المادة 11
تمنع المادة السعودي من التجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، ومن تجنس دون إذن يبقى سعوديًا ما لم تسقط عنه الجنسية وفق المادة 13.
لا يجوز لسعودي أن يتجنس بجنسية أجنبية دون إذن سابق من رئيس مجلس الوزراء، والسعودي الذي يتجنس بجنسية أجنبية قبيل الحصول مقدما على هذا الإذن يظل معتبرا سعوديا إلا
- المادة 13
تجيز المادة إسقاط الجنسية عن السعودي بمرسوم مسبب في أربع حالات، مع وجوب إنذاره قبل ثلاثة أشهر على الأقل، وتصفية أملاكه، وجواز منعه من الإقامة أو العودة.
يجوز بمرسوم مسبب إسقاط الجنسية العربية السعودية عن أي سعودي في أية حالة من الحالات الآتية: أ- إذا دخل في جنسية أخرى مخالفاً مقتضى المادة (11) من هذا النظام. ب-
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

