المادة 40 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الأربعون
تجيز المادة الطعن في قرارات الوزارة الصادرة تنفيذًا للنظام أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يومًا من العلم بها، وتفصل المحكمة على وجه السرعة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تكون القرارات الصادرة من الوزارة تنفيذاً لأحكام هذا النظام قابلة للطعن أمام المحكمة الإدارية خلال (ستين) يوماً من تاريخ العلم بها ، وتفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 40 بلغة مبسطة
تمنح هذه المادة ضمانة قضائية مهمة للجمعيات والمؤسسات الأهلية ولكل من يتأثر بقرارات الوزارة في هذا الشأن. فكل قرار يصدر من الوزارة تنفيذًا لأحكام هذا النظام يكون قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية.
وأهم ما في المادة:
- المهلة: 60 يومًا.
- بداية المهلة: من تاريخ العلم بالقرار، لا من تاريخ صدوره.
- سرعة الفصل: تلتزم المحكمة بالفصل في الطعن على وجه السرعة.
ويشمل ذلك مثلًا قرارات الوزارة المتعلقة بالموافقة على جمع التبرعات أو على التعاقد مع جهات دولية المنصوص عليها في المادة 39، ما دامت قرارات صادرة تنفيذًا لأحكام النظام.
ومن المهم عمليًا الانتباه إلى المهلة؛ فمن يريد الطعن عليه أن يبادر خلال الستين يومًا من علمه بالقرار. ولا تذكر المادة إجراءات رفع الطعن أو شروطه التفصيلية، فهذه تخضع للقواعد المنظمة للتقاضي أمام المحاكم الإدارية.
وإذا صدر قرار يمس جمعيتك أو مؤسستك، فالأفضل أن تستشير محاميًا متخصصًا في القضايا الإدارية لتقدير موقفك قبل انقضاء المهلة.
مثال عملي
صدر قرار من الوزارة بتعليق نشاط جمعية أهلية في المدينة المنورة، وعلم رئيس مجلس إدارتها بالقرار عند إبلاغه به. أمام الجمعية 60 يومًا من تاريخ هذا العلم للطعن في القرار أمام المحكمة الإدارية، وتنظر المحكمة الطعن على وجه السرعة.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 40 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما مدة الطعن في قرارات الوزارة بشأن الجمعيات؟
60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار.
أين يُقدم الطعن؟
أمام المحكمة الإدارية.
هل تنظر المحكمة الطعن بسرعة؟
نعم، تنص المادة على أن تفصل المحكمة في الطعن على وجه السرعة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

