المادة 17 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة السابعة عشرة
يصح اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإلا أُجل خلال ساعة إلى 15 يومًا، وتصدر قرارات العادية بأغلبية الحاضرين وغير العادية بأغلبية ثلثيهم.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع الأول ، ويكون الاجتماع في هذه الحالة بالنسبة إلى الجمعية العمومية العاديـة صحيحاً مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ، وبما لا يقل عن (25٪) من إجمالي الأعضاء بالنسبة إلى الجمعية العمومية غير العادية.
2 - تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين.
3 - تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 17 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة النصاب والتصويت في الجمعية العمومية:
أولًا: النصاب في الاجتماع الأول. يصح الاجتماع، عاديًا كان أو غير عادي، إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء.
ثانيًا: الاجتماع المؤجل. إذا لم يتحقق النصاب يؤجل الاجتماع إلى موعد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها 15 يومًا من الموعد الأول. ويكون النصاب في الاجتماع المؤجل:
- للعادية: صحيحًا مهما كان عدد الحاضرين.
- لغير العادية: بما لا يقل عن 25% من إجمالي الأعضاء.
ثالثًا: الأغلبية.
- قرارات العادية: بأغلبية الحاضرين.
- قرارات غير العادية: بأغلبية ثلثي الحاضرين.
والمنطق أن قرارات غير العادية، كالحل أو تعديل اللائحة الأساسية، أخطر، فاشترط لها نصاب أعلى في الاجتماع المؤجل وأغلبية أكبر.
مثال حسابي: جمعية فيها 100 عضو. يصح اجتماعها الأول بحضور 51. فإن حضر 40 أُجّل الاجتماع؛ فإذا كان عاديًا صح الاجتماع المؤجل بأي عدد، وإن كان غير عادي اشترط حضور 25 على الأقل. وإذا حضر 30 في غير العادية فيلزم موافقة 20 لصدور القرار.
مثال عملي
دعت جمعية في الرياض عدد أعضائها 80 إلى اجتماع غير عادي لتعديل لائحتها الأساسية، فحضر 30 فقط. يؤجل الاجتماع خلال ساعة إلى 15 يومًا، ويصح المؤجل إذا حضر 20 عضوًا على الأقل، ويصدر قرار التعديل بموافقة ثلثي الحاضرين.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 17 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
ما نصاب اجتماع الجمعية العمومية الأول؟
يصح إذا حضره أكثر من نصف أعضائها.
ماذا يحدث إذا لم يكتمل النصاب؟
يؤجل الاجتماع إلى موعد خلال ساعة على الأقل و15 يومًا على الأكثر، ويصح المؤجل للعادية بأي عدد ولغير العادية بحضور 25% من إجمالي الأعضاء على الأقل.
ما الأغلبية المطلوبة لقرارات الجمعية العمومية غير العادية؟
أغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية
- المادة 13
تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين ومن مضى على عضويتهم ستة أشهر، وتُدعى قبل 15 يومًا، وتجتمع عاديًا سنويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، ولا يصوت العضو فيما له فيه مصلحة شخصية.
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت. 2 - تعقد الجمعية ا
- المادة 14
تختص الجمعية العمومية العادية باعتماد القوائم المالية وإقرار الميزانية التقديرية ومناقشة تقرير المجلس وإقرار خطة الاستثمار وانتخاب مجلس الإدارة وإبراء ذمة السابق وتعيين المحاسب القانوني.
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي : 1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. 2 - إقرار مشروع الميزا
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغ
- المادة 16
تمنع هذه المادة الجمعية العمومية العادية وغير العادية من النظر في أي مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

