تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 16 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

المادة السادسة عشرة

تمنع هذه المادة الجمعية العمومية العادية وغير العادية من النظر في أي مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 16 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو الممارسة العامة

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية

الرياض
العماليةالمدنية والتعويضاتالتجارية والشركاتالممارسة العامة
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية

هل يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوع غير مدرج في جدول الأعمال؟

لا، لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية النظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.

هل الحكم يشمل الاجتماع غير العادي؟

نعم، يشمل الجمعية العمومية العادية وغير العادية.

مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.