المادة 16 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة السادسة عشرة
تمنع هذه المادة الجمعية العمومية العادية وغير العادية من النظر في أي مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
لا يجوز للجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 16 بلغة مبسطة
هذه مادة قصيرة لكنها مهمة في ضمان حقوق الأعضاء: لا يجوز للجمعية العمومية، سواء كانت عادية أو غير عادية، أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
لماذا هذا الحكم؟
- لأن العضو يقرر حضور الاجتماع أو إنابة غيره بناءً على ما يعرفه من جدول الأعمال. فلو جاز طرح موضوع جديد مفاجئ، لتمكنت فئة من الأعضاء من تمرير قرارات في غياب من لم يتوقعوا طرحها.
- ولأنه يتيح للأعضاء الاستعداد للنقاش ودراسة الموضوعات مسبقًا.
والأثر العملي: إذا أراد أعضاء طرح موضوع مهم، فيجب العمل على إدراجه في جدول الأعمال قبل توجيه الدعوة، أو الدعوة إلى اجتماع جديد يتضمنه. أما القرار الذي يصدر في مسألة غير مدرجة فهو مخالف لهذا الحكم، والنص لا يحدد صراحة أثر المخالفة.
وتأتي هذه المادة بعد المادة الخامسة عشرة الخاصة باختصاصات الجمعية العمومية غير العادية، وقبل المادة السابعة عشرة الخاصة بنصاب الاجتماعات وأغلبية القرارات. ومن يرى أن قرارًا صدر في مسألة خارج جدول الأعمال فليستشر محاميًا متخصصًا في أنظمة القطاع غير الربحي.
مثال عملي
دُعي أعضاء جمعية في بريدة لاجتماع عادي جدول أعماله اعتماد القوائم المالية. أثناء الاجتماع اقترح أحد الأعضاء التصويت على إقرار خطة استثمار جديدة. لا يجوز للجمعية العمومية النظر في ذلك لأنه غير مدرج في جدول الأعمال.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 16 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل يجوز للجمعية العمومية مناقشة موضوع غير مدرج في جدول الأعمال؟
لا، لا يجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية النظر في مسائل غير مدرجة في جدول أعمالها.
هل الحكم يشمل الاجتماع غير العادي؟
نعم، يشمل الجمعية العمومية العادية وغير العادية.
مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية الأهلية
- المادة 13
تتكون الجمعية العمومية من المؤسسين ومن مضى على عضويتهم ستة أشهر، وتُدعى قبل 15 يومًا، وتجتمع عاديًا سنويًا خلال الأشهر الأربعة الأولى، ولا يصوت العضو فيما له فيه مصلحة شخصية.
1- تتكون الجمعية العمومية من الأعضاء المؤسسين والأعضاء الذين مضت على عضويتهم في الجمعية ستة أشهر على الأقل ، بشرط تسديد رسوم العضوية إن وجدت. 2 - تعقد الجمعية ا
- المادة 14
تختص الجمعية العمومية العادية باعتماد القوائم المالية وإقرار الميزانية التقديرية ومناقشة تقرير المجلس وإقرار خطة الاستثمار وانتخاب مجلس الإدارة وإبراء ذمة السابق وتعيين المحاسب القانوني.
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي : 1 - دراسة تقرير مراجع الحسابات عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية ، واعتمادها بعد مناقشتها. 2 - إقرار مشروع الميزا
- المادة 15
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالبت في استقالة أعضاء المجلس وإسقاط عضويتهم وشغل الشواغر، وإلغاء قرارات المجلس، واقتراح الاندماج، وتعديل اللائحة الأساسية، والحل الاختياري.
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية : 1 - البت في استقالة أي من أعضاء مجلس الإدارة ، أو إسقاط العضوية عنه ، وانتخاب من يشغل المراكز الشاغ
- المادة 17
يصح اجتماع الجمعية العمومية بحضور أكثر من نصف أعضائها، وإلا أُجل خلال ساعة إلى 15 يومًا، وتصدر قرارات العادية بأغلبية الحاضرين وغير العادية بأغلبية ثلثيهم.
1- يعد اجتماع الجمعية العمومية (العادية أو غير العادية) صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف أعضائها ، فإن لم يتحقق ذلك أُجّل الاجتماع إلى موعد آخر يعقد خلال مدة أقلها س
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

