المادة 12 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
المادة الثانية عشرة
تحدد هذه المادة موارد الجمعية: رسوم العضوية، وعوائد النشاط، والصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات، والعوائد الاستثمارية، والإعانات الحكومية، ودعم الصندوق، وموارد إدارة المؤسسات، والزكوات.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون موارد الجمعية مما يأتي :
1 - رسوم العضوية (إن وجدت).
2 - عوائد نشاطات الجمعية.
3 - الصدقات ، والهبات ، والأوقاف ، والتبرعات.
4 - العوائد الاستـثمارية من أمـوال الجمعيـة.
5 - ما يقرر لها من إعانات حكومية.
6 - ما قد يخصصه الصندوق من دعم لبرامجها وتطويرها.
7 - الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارتها لمؤسسة تابعة لإحدى الجهات الحكومية أو الخاصة ، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها وفقاً للمادة (السابعة والعشرين) من النظام.
8 - الزكوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 12 بلغة مبسطة
تبين هذه المادة من أين تحصل الجمعية الأهلية على أموالها، وهي ثمانية موارد:
- رسوم العضوية إن وجدت؛ فالرسوم ليست إلزامية.
- عوائد نشاطات الجمعية.
- الصدقات والهبات والأوقاف والتبرعات.
- العوائد الاستثمارية من أموال الجمعية.
- الإعانات الحكومية التي تُقرر لها.
- دعم الصندوق: ما قد يخصصه صندوق دعم الجمعيات لبرامجها وتطويرها.
- موارد التعاقد: ما تحققه من إدارتها لمؤسسة تابعة لجهة حكومية أو خاصة، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وفقًا للمادة السابعة والعشرين.
- الزكوات، لكن فقط للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
ويُلاحظ أن القائمة تتضمن عوائد النشاط والعوائد الاستثمارية، فالنص يجيز للجمعية تحقيق عوائد من نشاطها واستثمار أموالها ضمن مواردها.
ولا يذكر البند 8 الزكوات موردًا إلا للجمعيات التي يتضمن نشاطها مصارف الزكاة. وتسبقها المادة الحادية عشرة الخاصة بأجهزة الجمعية، وتليها المادة الثالثة عشرة الخاصة بتكوين الجمعية العمومية.
مثال عملي
جمعية ثقافية في الدمام تنظم معارض وأمسيات. يمكنها أن تحصل على رسوم عضوية وعوائد من بيع تذاكر فعالياتها وتبرعات وإعانات حكومية، أما الزكوات فيذكرها البند 8 موردًا للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة، ونشاط هذه الجمعية لا يشتمل عليها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو الممارسة العامة: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو الممارسة العامة
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب عبدالله الصالح للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 12 من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية
هل يجوز لكل الجمعيات استقبال الزكاة؟
تذكر المادة الزكوات موردًا للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف للزكاة.
هل يجوز للجمعية الأهلية استثمار أموالها؟
نعم، من مواردها العوائد الاستثمارية من أموالها.
هل رسوم العضوية إلزامية في الجمعية؟
لا، النص يذكر رسوم العضوية «إن وجدت».
مواد أخرى عن موارد الجمعية والتزاماتها
- المادة 20
يلتزم مجلس إدارة الجمعية بتقديم تقرير سنوي مفصل معتمد من الجمعية العمومية خلال أربعة أشهر من نهاية السنة المالية، يشمل النشاطات وتقريرًا ماليًا معتمدًا من المراجع والميزانية التقديرية.
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم إلى الوزارة تقريراً سنويًّا مفصلاً معتمداً من الجمعية العمومية عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية خلال أربعة أشهر من نهاية
- المادة 21
تحدد هذه المادة التزامات الجمعية في حفظ السجلات وسجل الأعضاء ومحاضر الجلسات والحسابات، والتعاقد مع محاسب قانوني، وإيداع الأموال في بنك والصرف بتوقيع اثنين، وحظر المضاربات وإعانات الخارج دون موافقة.
على الجمعية ما يأتي : 1 - أن تحتفظ في مقرها بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها ، وفق ما تتضمنه اللائحة من أحكام. 2 - أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو من أعضاء
- المادة 33
توجب المادة أن تكون للمؤسسة الأهلية ميزانية سنوية وحساب ختامي، ويجوز بموافقة الوزارة الاكتفاء ببيان للإيرادات والمصروفات وأوجه الإنفاق.
تكون للمؤسـسة ميزانية سنوية ، وحساب ختامي ، ويجوز - بعد موافقة الوزارة - أن يكتفى عنه ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفاتها ، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال ال
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

