المادة 44 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الرابعة والأربعون · الباب التاسع: أحكام ختامية
تنص المادة على نشر نظام الجمعيات التعاونية في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 44 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة بداية سريان نظام الجمعيات التعاونية، وتتضمن حكمين:
- النشر: يُنشر النظام في الجريدة الرسمية، فيصبح معلنًا للجهات والأفراد.
- العمل به: يُعمل بالنظام بعد 90 يومًا من تاريخ نشره، لا من يوم النشر.
والغرض من هذه المهلة إتاحة الوقت للجمعيات القائمة والجهات المعنية للاستعداد لتطبيق أحكام النظام الجديد قبل أن تصبح ملزمة.
ويرتبط هذا الحكم بـالمادة 43 التي تنص على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 وتاريخ 25/6/1382هـ، ولائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 وتاريخ 10/5/1398هـ. فإذا بدأ العمل بالنظام بعد مضي هذه المدة، صار هو المطبق بدلًا من هذين التنظيمين.
ولا تذكر المادة تاريخ النشر الفعلي، فمعرفة اليوم الذي بدأ فيه العمل بالنظام تتطلب الرجوع إلى تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ومن كان له شأن يتوقف على تحديد تاريخ سريان النظام يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 44 من نظام الجمعيات التعاونية
متى بدأ العمل بنظام الجمعيات التعاونية؟
يُعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
أين يُنشر نظام الجمعيات التعاونية؟
يُنشر في الجريدة الرسمية.
مواد أخرى عن تعريف الجمعية التعاونية وأحكامها العامة
- المادة 1
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجمعيات التعاونية، ومنها الوزارة والجمعية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعضو واللائحة.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك. الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية. الوزير:
- المادة 2
تعرّف المادة الجمعية التعاونية بأنها جمعية يكونها أفراد لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أ
- المادة 41
تنص المادة على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
- المادة 42
تخول المادة الوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الجمعيات التعاونية، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 43
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 1398هـ.
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزر
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

