المادة 3 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الثالثة · الباب الأول: أحكام عامة
تشترط المادة ألا يقل أعضاء الجمعية عن اثني عشر، وألا تزيد ملكية العضو على 10% من رأس المال، مع جواز التأسيس بخمسة أعضاء استثناءً بحد ملكية 20%.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عدَّدُهم عن اثني عشر شخصاً، ولكُل عضو أنَّ يمتلِك عدَّدا من الأسهُم، بشرط ألا يزيد ما يمتلِكُه العضو الواحد عن (10%) من رأس مال الجمعية طوال مُدة اشتِراكِه في الجمعية ، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيسها بما لايقل عن خمسة أعضاء ، وفي هذه الحالة يشترط ألا يزيد مايمتلكه العضو الواحد على 20% من رأس مال الجمعية طوال مدة اشتراكه فيها .
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 3 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قاعدتين أساسيتين في تكوين الجمعية التعاونية: عدد الأعضاء وحد ملكية العضو من الأسهم.
القاعدة العامة
- تتكون الجمعية من أفراد لا يقل عددهم عن اثني عشر شخصًا.
- لكل عضو أن يمتلك عددًا من الأسهم، بشرط ألا يزيد ما يملكه العضو الواحد على 10% من رأس مال الجمعية.
- ويسري هذا الحد طوال مدة اشتراكه في الجمعية، لا عند التأسيس فقط.
الاستثناء
- يجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير تأسيس الجمعية بما لا يقل عن خمسة أعضاء.
- وفي هذه الحالة يُشترط ألا يزيد ما يملكه العضو الواحد على 20% من رأس المال طوال مدة اشتراكه.
والحكمة من وضع حد أعلى لملكية العضو أن الجمعية التعاونية تقوم على اشتراك جهود الأعضاء، فلا يُسمح لعضو واحد بالاستحواذ على حصة كبيرة من رأس المال. ويتسق ذلك مع المادة 2 التي تجعل هدف الجمعية تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية.
وتقدير الحالات الاستثنائية متروك للوزير بحسب النص، ولا تبيّن المادة معايير هذا التقدير.
وتتصل بهذه المادة المادة 4 التي تقرر أن الجمعية تكتسب الشخصية الاعتبارية بإتمام التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين. ومن يريد تأسيس جمعية بعدد أقل من اثني عشر يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا التجارية والشركات.
مثال عملي
يريد ثمانية من أصحاب قوارب الصيد في جازان تأسيس جمعية تعاونية. العدد أقل من اثني عشر، فلا يمكنهم التأسيس وفق القاعدة العامة إلا إذا قدّر الوزير أن حالتهم استثنائية، وعندها يكفي خمسة أعضاء على الأقل، بشرط ألا يملك أي منهم أكثر من 20% من رأس مال الجمعية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 3 من نظام الجمعيات التعاونية
كم عدد الأعضاء المطلوب لتأسيس جمعية تعاونية؟
لا يقل عن اثني عشر شخصًا، ويجوز في حالات استثنائية يقدرها الوزير ألا يقل عن خمسة أعضاء.
ما أقصى نسبة يملكها العضو من رأس مال الجمعية التعاونية؟
10% من رأس المال، وتصبح 20% في حالة التأسيس الاستثنائي بخمسة أعضاء على الأقل.
هل يسري حد الملكية بعد التأسيس؟
نعم، يسري طوال مدة اشتراك العضو في الجمعية.
مواد أخرى عن تأسيس الجمعية التعاونية وتسجيلها
- المادة 4
تقرر المادة أن الجمعية التعاونية تكتسب الشخصية الاعتبارية بإتمام التسجيل والإشهار والنشر في صحيفتين محليتين، وتجيز لها إنشاء فروع بترخيص من الوزارة وفق ضوابط اللائحة.
تكتسِب الجمعية الشخصية الاعتِبارية بمُجرد إتمام عمليتي التسجيل والإشهار المنصوص عليها في هذا النِظام، والنشر عن ذلك في صحيفتين محليتين. ويجوز للجمعية أن تنشئ له
- المادة 8
تحدد المادة من هم مؤسسو الجمعية ومهمتهم في إعداد عقد التأسيس واللائحة الأساسية، وتحمّلهم نفقات التأسيس بالتضامن مع ردها إليهم بعد التسجيل، ولا رجوع لهم إن تعذر التكوين.
يُعد الأشخاص الذين يشترِكون في تكوين جمعية تعاونية مؤسَّسين لها، وهُم الذين يتولون إعداد عقد التأسيس الابتدائي، واللائحة الأساسية للجمعية. ويتحملون بالتضامُن ما
- المادة 9
تحدد المادة البيانات الواجب ذكرها في عقد تأسيس الجمعية التعاونية، كتاريخ التحرير وأسماء المؤسسين واسم الجمعية ومقرها ونوعها وأغراضها ورأس مالها وقيمة السهم.
يجب أن يتضمن عقد تأسيس الجمعية ما يأتي: 1 - تاريخ ومكان تحريرِه. 2 - أسماء المؤسَّسين ومحال إقامتِهم ومهنِهم. 3 - اسم الجمعية. 4 - مقر الجمعية ومنطِقة عملِها. 5
- المادة 10
توجب المادة أن يكون لكل جمعية تعاونية لائحة أساسية تتضمن على الأخص بيانات الجمعية ورأس مالها وشروط العضوية ومجلس الإدارة والجمعية العمومية والأرباح والحل.
يكون لكُلِ جمعية لائحة أساسية تعد وفقا لأحكام هذا النظام متضمنة -على الأخص - ما يأتي: 1 - اسم الجمعية، ومنطِقة عملِها ، ومقرها والغرض أو الأغراض التي أنشئت من أ
- المادة 11
تلزم المادة مؤسسي الجمعية بتقديم طلب تسجيلها إلى الوزارة مرفقًا بسبعة مستندات، منها دراسة الجدوى وعقد التأسيس واللائحة الأساسية وإيصال إيداع قيمة الأسهم.
على مؤسِّسي الجمعية التقدُّم للوزارة بطلب تسجيل الجمعية، على أنَّ يُرفق بِه المُستندات الآتية: 1 - دراسة جدوى تأسيس الجمعية . 2 - محضر اجتِماع المؤسِّسين. 3 - ن
- المادة 12
تنظم المادة مراجعة الوزارة لمستندات تسجيل الجمعية وإشهارها أو رفضها خلال 60 يومًا وإلا عُدّ الإشهار واقعًا، وتمنح المؤسسين حق الطعن في الرفض أمام الوزير خلال 60 يومًا.
تقوم الوزارة بمُراجعة المُستندات الواردة في المادة (الحادية عشرة) من هذا النظام ، فإذا كانت مستوفية لمتطلبات هذا النِظام قامت بإتمام إجراءات الإشهار، وإلا فلها
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

