تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية

المادة الخامسة والعشرون · الباب الثاني: إدارة الجمعيات التعاونية

تنظم المادة الاجتماع غير العادي للجمعية العمومية: من يدعو إليه، وحالاته من تعديل اللائحة والتصرف في العقارات والحل والدمج والتقسيم، ونصابه بأغلبية المساهمين.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

تعقد الجمعية العمومية اجتماعا غير عادي بدعوة من مجلس الإدارة، أو من مراجع الحسابات، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، أو بدعوة من الوزارة، وذلك لبحث إحدى الحالات الآتية:

1 - تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.

2 - التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية.

3 - حل الجمعية، أو دمجها مع جمعية أخرى، أو تقسيمها إلى جمعيتين أو أكثر. ويشترط لصحة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية غير العادي حضور أغلبية المساهمين، مع مراعاة ما ورد في الفقرة (6) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام في حالة حل الجمعية.

المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 25 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا التجارية والشركات

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م

شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م

مُجيب نشط
نجران — الضيافة استشارة من ‏200 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالتجارية والشركاتالميراث وقسمة التركات+4

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الجمعيات التعاونية

متى تعقد الجمعية التعاونية اجتماعًا غير عادي؟

لبحث تعديل اللائحة الأساسية، أو التصرف في ممتلكاتها العقارية والاستثمارية، أو حلها أو دمجها أو تقسيمها.

هل يحق للأعضاء طلب اجتماع غير عادي؟

نعم، بطلب من ثلث الأعضاء على الأقل.

ما نصاب الاجتماع غير العادي؟

حضور أغلبية المساهمين، ويلزم لقرار الحل أغلبية ثلاثة أرباع المساهمين وفق الفقرة 6 من المادة 37.

مواد تشير إليها هذه المادة

مواد أخرى عن الجمعية العمومية للجمعية التعاونية

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.