المادة 1 من نظام الجمعيات التعاونية
المادة الأولى · الباب الأول: أحكام عامة
تحدد المادة معاني المصطلحات الأساسية في نظام الجمعيات التعاونية، ومنها الوزارة والجمعية والجمعية العمومية ومجلس الإدارة والعضو واللائحة.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك.
الوزارة : وزارة الشئون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشئون الاجتماعية .
الجمعية : أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام هذا النظام .
الجمعية العمومية : جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.
اللائحة : اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
المصدر الرسمي: نظام الجمعيات التعاونية — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 1 بلغة مبسطة
هذه مادة التعريفات في نظام الجمعيات التعاونية، والمعاني الواردة فيها تُعتمد أينما وردت الألفاظ في النظام ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك.
الجهات:
- الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية، والوزير: وزير الشؤون الاجتماعية، بحسب نص المادة.
- اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
الجمعية وأجهزتها:
- الجمعية: أي جمعية تعاونية مسجلة بموجب أحكام النظام. فالتسجيل جزء من التعريف، والجمعية غير المسجلة لا ينطبق عليها هذا الوصف.
- الجمعية العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية التعاونية.
العضو: العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها. فلا فرق في وصف العضوية بين من أسس الجمعية ومن انضم إليها لاحقًا.
ويُلاحظ أن تعريف الجمعية العمومية يربطها بالمساهمة في رأس المال، أي أنها تضم الأعضاء المساهمين جميعًا.
أما معنى «الجمعية التعاونية» من حيث أغراضها وطبيعتها فتتولاه المادة 2، التي تعدها جمعية يكونها أفراد وفق أحكام النظام بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها في الإنتاج أو الاستهلاك أو التسويق أو الخدمات، باشتراك جهود الأعضاء واتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا التجارية والشركات: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا التجارية والشركات
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
شركة إبراهيم آل سالم للمحاماة والاستشارات القانونية ذ.م.م
شركة محاماة واستشارات قانونية ذ.م.م
مُجيب نشطمكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 1 من نظام الجمعيات التعاونية
من هو العضو في الجمعية التعاونية؟
العضو المؤسس للجمعية، أو المنضم إليها بعد تأسيسها.
ما المقصود بالجمعية العمومية في الجمعية التعاونية؟
جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية التعاونية.
ما الوزارة المختصة بحسب نص النظام؟
تنص المادة على أن الوزارة هي وزارة الشؤون الاجتماعية.
مواد أخرى عن تعريف الجمعية التعاونية وأحكامها العامة
- المادة 2
تعرّف المادة الجمعية التعاونية بأنها جمعية يكونها أفراد لتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها باتباع المبادئ التعاونية، وتوجب أن يدل اسمها على صفتها التعاونية ونوع عملها.
تعد جمعية تعاونية كُل جمعية يكوِّنها أفراد طِبقاً لأحكام هذا النِظام، بهدف تحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها ،سواء في نواحي الإنتاج، أم الاستِهلاك ،أ
- المادة 41
تنص المادة على أن الوزارات ذات العلاقة تتولى الإشراف الفني على الجمعيات التعاونية فيما يخص نشاطاتها.
تتولى الوزارات ذات العلاقة الإشراف الفني على الجمعيات، وذلك فيما يخص نشاطاتها.
- المادة 42
تخول المادة الوزير إصدار اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ نظام الجمعيات التعاونية، على أن تصدر اللائحة خلال 90 يومًا من صدور النظام، ويعمل بها من تاريخ العمل به.
يصدر الوزير اللائحة والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام، على أن تصدر اللائحة في مدة أقصاها (تسعون) يومًا من تاريخ صدوره، ويعمل بها من تاريخ العمل بالنظام.
- المادة 43
تنص المادة على أن هذا النظام يحل محل نظام الجمعيات التعاونية الصادر بالمرسوم رقم 26 لعام 1382هـ، ومحل لائحة إعانة الجمعيات التعاونية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 419 لعام 1398هـ.
يحل هذا النظام محل نظام الجمعيات التعاونية، الصادر بالمرسوم ذي الرقم 26 والتاريخ 25 / 6 / 1382 هـ، وكذا لائحة إعانة الجمعيات التعاونية، الصادرة بقرار مجلس الوزر
- المادة 44
تنص المادة على نشر نظام الجمعيات التعاونية في الجريدة الرسمية والعمل به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد (تسعين) يومًا من تاريخ نشره.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

