تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 7 من نظام الجامعات

المادة السابعة · الفصل الثاني: مجلس شؤون الجامعات

تعدد المادة اختصاصات مجلس شؤون الجامعات، ومنها إقرار السياسات واللوائح، وحوكمة الجامعات وتقويمها، وتحديد المكافآت والرواتب، والرقابة على مجالس الأمناء والفصل في تنازع الاختصاص.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

مع مراعاة الاختصاصات الأخرى المسندة إليه بموجب النظام، يتولى مجلس شؤون الجامعات الاختصاصات الآتية:

1- إقرار السياسات والاستراتيجيات للتعليم الجامعي.

2- إقرار اللوائح التنظيمية للجامعات والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية والرقابة عليها.

3- إقرار اللوائح المالية، والإدارية، والأكاديمية للجامعات.

4- إقرار اللوائح المنظمة للاستثمار والإيرادات الذاتية للجامعة.

5- إقرار اللوائح المنظمة لقبول التبرعات والهبات والوصايا وآلية الإنفاق منها.

6- إقرار اللوائح المنظمة لإدارة الأوقاف في الجامعات بالتنسيق مع الهيئة العامة للأوقاف.

7- إقرار اللوائح المنظمة للجمعيات العلمية والكراسي البحثية ومراكز البحث والابتكار وريادة الأعمال في الجامعات.

8- إقرار اللائحة الخاصة بإنشاء المتاحف العلمية في الجامعات بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.

9- إقرار اللائحة المنظمة لصناديق الطلبة في الجامعات.

10- حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديميًّا وإداريًّا وماليًّا.

11- إقرار قواعد ترشيح رؤساء الجامعات.

12- التوصية بالموافقة على إنشاء الجامعات وفروعها والكليات الأهلية وفروع الجامعات الأجنبية وإلغائها ودمجها ورفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها.

13- اعتماد إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها، أو إلغائها، أو تعديل أسمائها.

14- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الأمناء ونائبه وأعضائه.

15- تحديد الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.

16- تحديد المكافآت والمزايا لرئيس مجلس الجامعة وأعضائه.

17- تحديد المكافآت والمزايا لنواب رئيس الجامعة والعمداء ووكلائهم ورؤساء الأقسام العلمية وأعضاء المجالس العلمية وأمنائها.

18- تحديد المكافآت والمزايا لأمين عام مجلس شؤون الجامعات.

19- التوصية بالموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والفني، ومذكرات التفاهم بين الجامعات والمؤسسات الأجنبية.

20- تحديد البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، وتحديد القواعد العامة للمقابل المالي.

21- اعتماد التقرير السنوي المتعلق بنشاطات الجامعة وإنجازاتها، ورفعه إلى مجلس الوزراء.

22- الرقابة على أداء مجالس الأمناء والتحقق من سلامة قراراتها.

23- الفصل فيما يطرأ من تنازع في الاختصاص بين مجلسي الأمناء ومجلس الجامعة.

24- دراسة ما يحيله إليه رئيسه أو يقترح عرضه أي عضو من أعضائه.

وللمجلس تفويض بعض صلاحياته لأي من مجالس الأمناء وفق الضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات. وله تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلّفها به.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 7 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 7 من نظام الجامعات

من يحدد راتب رئيس الجامعة؟

يحدد مجلس شؤون الجامعات الراتب والمزايا لرئيس الجامعة.

من يقرر البرامج التي يدفع عنها الطالب مقابلًا ماليًا؟

يحدد مجلس شؤون الجامعات البرامج والدورات التي يجوز للجامعة وضع مقابل مالي عليها، والقواعد العامة لهذا المقابل.

من يفصل في تنازع الاختصاص بين مجلس الأمناء ومجلس الجامعة؟

مجلس شؤون الجامعات.

من يعتمد إنشاء كلية أو قسم جديد؟

يعتمد مجلس شؤون الجامعات إنشاء الكليات والعمادات والمعاهد والمراكز والأقسام العلمية أو دمجها أو إلغاءها أو تعديل أسمائها.

مواد أخرى عن مجلس شؤون الجامعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.