تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 53 من نظام الجامعات

المادة الثالثة والخمسون · الفصل الرابع عشر: أحكام عامة وختامية

تجيز المادة حضور غير الأعضاء اجتماعات أي من مجالس النظام، بطلب من رئيس المجلس أو أحد أعضائه بعد موافقة الرئيس، لتقديم المعلومات والإيضاحات، على أن يقتصر التصويت على الأعضاء.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يجوز حضور اجتماعات أي من المجالس المنصوص عليها في النظام بناء على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات، على أن يكون حق التصويت خاصا بأعضاء المجلس فقط.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 53 بلغة مبسطة

مثال عملي

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 53 من نظام الجامعات

هل يجوز لغير الأعضاء حضور اجتماعات مجالس الجامعة؟

نعم، بناءً على طلب رئيس المجلس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس المجلس، ليفيدهم بما لديه من معلومات وإيضاحات.

هل يصوت الحاضر من غير الأعضاء؟

لا، حق التصويت خاص بأعضاء المجلس فقط.

مواد أخرى عن أحكام عامة لموظفي ومجالس الجامعات

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.