تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 34 من نظام الجامعات

المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه

تجعل المادة النواب معاونين لرئيس الجامعة بصلاحيات تحددها اللوائح، وتجيز للرئيس تكليف أحدهم بمهماته عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أحدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب -أو غيرهم- بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 34 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الجامعات

من يدير الجامعة إذا غاب رئيسها؟

لرئيس الجامعة، عند تعدد نوابه، تكليف أحدهم للقيام بمهماته عند غيابه.

من يدير الجامعة إذا خلا منصب رئيسها؟

لرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب أو غيرهم بإدارة الجامعة.

من يحدد صلاحيات نواب رئيس الجامعة؟

تحددها اللوائح.

مواد أخرى عن رئيس الجامعة ونوابه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.