المادة 34 من نظام الجامعات
المادة الرابعة والثلاثون · الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه
تجعل المادة النواب معاونين لرئيس الجامعة بصلاحيات تحددها اللوائح، وتجيز للرئيس تكليف أحدهم بمهماته عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها، وتحدد اللوائح صلاحياتهم، ولرئيس الجامعة تكليف أحدهم -عند تعددهم- للقيام بمهمات رئيس الجامعة عند غيابه، ولرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب -أو غيرهم- بإدارة الجامعة عند خلو منصب رئيسها.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 34 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة دور نواب رئيس الجامعة، وإدارة الجامعة عند غياب رئيسها أو خلو منصبه.
أولًا: دور النواب
- يعاون النواب رئيس الجامعة في إدارة شؤونها.
- تحدد اللوائح صلاحياتهم، فالمادة لا تذكر هذه الصلاحيات بنفسها.
ثانيًا: الغياب
لرئيس الجامعة، عند تعدد النواب، أن يكلف أحدهم للقيام بمهماته عند غيابه. فالاختيار هنا لرئيس الجامعة نفسه.
ثالثًا: خلو المنصب
عند خلو منصب رئيس الجامعة، يكون لـرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه بإدارة الجامعة، سواء من النواب أو غيرهم.
ويُلاحظ الفرق بين الحالتين:
- الغياب (والرئيس قائم في منصبه): يكلف الرئيس نفسه أحد نوابه.
- الخلو (لا رئيس للجامعة): يكلف رئيس مجلس شؤون الجامعات من يراه، ولا يُشترط أن يكون من النواب.
وهذا التمييز يضمن استمرار إدارة الجامعة في جميع الأحوال.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 33 التي تنص على أن يكون لرئيس الجامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، يُكلفون بقرار من مجلس الأمناء بناءً على ترشيحه لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة. كما تنتقل المادة 35 إلى عمداء الكليات والعمادات والمعاهد، الذين يُكلفون بقرار من رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد وفق القواعد التي يقرها مجلس الأمناء.
ومن يتعامل مع جامعة في فترة خلو منصب رئيسها ويريد التحقق ممن يمثلها يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 34 من نظام الجامعات
من يدير الجامعة إذا غاب رئيسها؟
لرئيس الجامعة، عند تعدد نوابه، تكليف أحدهم للقيام بمهماته عند غيابه.
من يدير الجامعة إذا خلا منصب رئيسها؟
لرئيس مجلس شؤون الجامعات تكليف من يراه من النواب أو غيرهم بإدارة الجامعة.
من يحدد صلاحيات نواب رئيس الجامعة؟
تحددها اللوائح.
مواد أخرى عن رئيس الجامعة ونوابه
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 30
تنص المادة على تكليف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بتوصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، والتعاقد معه وفق نظام العمل لثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قاب
- المادة 31
تجعل المادة رئيس الجامعة مسؤولًا أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات ومتوليًا إدارة الجامعة، وتعدد صلاحياته ومنها تمثيلها أمام القضاء وتكليف العمداء ورؤساء الأقسام والتقرير السنوي.
مع مراعاة اختصاصات مجلس الأمناء ومجلس الجامعة، يكون رئيس الجامعة مسؤولاً أمام رئيس مجلس شؤون الجامعات طبقاً للنظام، ويتولى رئيس الجامعة إدارة الجامعة وتصريف جمي
- المادة 32
تجيز المادة لرئيس الجامعة الذي يشغل وظيفة عامة أو كان عضو هيئة تدريس الاحتفاظ بوظيفته خلال رئاسته، وتحتسب مدة الرئاسة في الخدمة لأغراض العلاوة والترقية والتقاعد.
إذا كان رئيس الجامعة يشغل وظيفة عامة، أو كان عضو هيئة تدريس، فيحق له الاحتفاظ بوظيفته خلال مدة رئاسته للجامعة، وتحتسب تلك المدة في الخدمة لأغراض العلاوة الدورية
- المادة 33
تنص المادة على أن لكل رئيس جامعة نائبًا أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، يكلفهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة، ولمجلس شؤون الجامعات الاستثناء.
يكون لكل رئيس جامعة نائب أو أكثر من أعضاء هيئة التدريس، ويكون تكليفهم بقرار من مجلس الأمناء بناء على ترشيح رئيس الجامعة، ويكون التكليف لمدة ثلاث سنوات قابلة للت
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

