تخطَّ إلى المحتوى
قانون

المادة 30 من نظام الجامعات

المادة الثلاثون · الفصل الثامن: رئيس الجامعة ونوابه

تنص المادة على تكليف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء بتوصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، والتعاقد معه وفق نظام العمل لثلاث سنوات قابلة للتجديد.

النص الرسمي

لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.

يكلف رئيس الجامعة بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناء على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء، ويكون التعاقد معه على نظام العمل لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء

شرح المادة 30 بلغة مبسطة

شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.

كيف نكتب المحتوى ونراجعه

محامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك

صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام

محامو القضايا الإدارية

محامون يتولّون هذا النوع من القضايا

مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية

الرياض — العليا استشارة من ‏450 ر.س.‏
العماليةالجزائيةالإداريةالمدنية والتعويضات+4

مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية

جدة 3.3 (1)
الجزائيةالإداريةالتجارية والشركاتالأحوال الشخصية+1
عرض كل المحامين

أسئلة شائعة عن المادة 30 من نظام الجامعات

كيف يُعين رئيس الجامعة في السعودية؟

يُكلف بأمر من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على توصية رئيس مجلس شؤون الجامعات بعد ترشيح مجلس الأمناء.

كم مدة رئيس الجامعة؟

يكون التعاقد معه لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

هل يخضع عقد رئيس الجامعة لنظام العمل؟

نعم، تنص المادة على أن التعاقد معه يكون على نظام العمل.

مواد أخرى عن رئيس الجامعة ونوابه

النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.