المادة 26 من نظام الجامعات
المادة السادسة والعشرون · الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد
تنظم المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، مع إحالة المعترض عليه لمجلس الجامعة بقرار نهائي.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الوكلاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
2- تعد قرارات المجلس نافذة ما لم يرد عليها اعتراض من رئيس الجامعة خلال (عشرين) يوماً من تاريخ وصولها إليه، فإن اعترض عليها رئيس الجامعة أعادها إلى مجلس الكلية أو المعهد -مشفوعة بوجهة نظره- لدراستها من جديد، فإن بقي المجلس على رأيه فتحال القرارات المعترض عليها إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية ولمجلس الجامعة تصديق القرارات أو تعديلها أو إلغائها، ويكون قراره في ذلك نهائي.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 26 بلغة مبسطة
تنظم هذه المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد ونفاذ قراراته، في فقرتين:
الفقرة 1: الاجتماعات والقرارات
- يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي.
- لا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الوكلاء.
- تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يُرجح جانب رئيس الاجتماع.
ويُلاحظ أن من ينيب الرئيس يجب أن يكون من الوكلاء.
الفقرة 2: النفاذ والاعتراض
- تُعد القرارات نافذة ما لم يعترض عليها رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا من تاريخ وصولها إليه.
- إذا اعترض، يعيدها إلى مجلس الكلية مشفوعة بوجهة نظره لدراستها من جديد.
- فإن بقي المجلس على رأيه، تُحال إلى مجلس الجامعة للبت فيها في أول جلسة عادية أو استثنائية.
- لمجلس الجامعة تصديقها أو تعديلها أو إلغاؤها، ويكون قراره نهائيًا.
ومعنى ذلك أن قرار مجلس الكلية لا يستقر إلا بمضي عشرين يومًا من وصوله إلى رئيس الجامعة دون اعتراض.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 25 التي تجعل لمجلس الكلية النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة بالكلية أو المعهد، مع مراعاة لوائح المجالس العليا. وتنتقل المادة 27 إلى مجلس القسم العلمي، الذي يرأسه رئيس القسم ويضم أعضاء هيئة التدريس فيه.
ومن تأثر بقرار لمجلس كلية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
مثال عملي
أقر مجلس كلية العلوم في جامعة بالقصيم تعديلًا في متطلبات أحد البرامج، ووصل القرار إلى رئيس الجامعة. إذا مضت عشرون يومًا من وصوله دون اعتراض أصبح نافذًا. وإن اعترض الرئيس وأصر مجلس الكلية على رأيه، يُحال الأمر إلى مجلس الجامعة الذي يكون قراره فيه نهائيًا.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 26 من نظام الجامعات
كم مرة يجتمع مجلس الكلية؟
مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، بدعوة من رئيسه.
متى تنفذ قرارات مجلس الكلية؟
تُعد نافذة ما لم يعترض عليها رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا من تاريخ وصولها إليه.
من يفصل إذا اختلف رئيس الجامعة ومجلس الكلية؟
يُحال القرار إلى مجلس الجامعة الذي له تصديقه أو تعديله أو إلغاؤه، ويكون قراره نهائيًا.
مواد أخرى عن مجالس الكليات والأقسام
- المادة 24
تحدد المادة تكوين مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وتجيز لرئيس الجامعة إضافة أعضاء من هيئة التدريس وذوي الخبرة، وللمجلس دعوة طلاب لمناقشة الأمور الطلابية.
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس 2- رؤساء الأقسام العلمية. ولرئيس الجامعة أن يضي
- المادة 25
تجعل المادة لمجلس الكلية أو المعهد النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة به، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتكوين لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية،
- المادة 27
تنص المادة على أن لكل قسم علمي مجلسًا برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويرأسه العميد عند غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى
- المادة 28
تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية وا
- المادة 29
تنظم المادة اجتماعات مجلس القسم شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل، فإن أصر المجلس أحيلت لمجلس الكلية للبت فيها.
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

