المادة 25 من نظام الجامعات
المادة الخامسة والعشرون · الفصل السادس: مجالس الكليات أو المعاهد
تجعل المادة لمجلس الكلية أو المعهد النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية المتعلقة به، مع مراعاة النظام ولوائح المجالس العليا، وتجيز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتكوين لجان.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس الكلية أو المعهد بالنظر في الأمور العلمية، والإدارية، والمالية، التي تتعلق بالكلية أو المعهد، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وللمجلس تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم؛ لدراسة ما يكلفها به.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 25 بلغة مبسطة
تحدد هذه المادة اختصاص مجلس الكلية أو المعهد بصيغة عامة، وتضع حدوده:
أولًا: نطاق الاختصاص
يختص المجلس بالنظر في الأمور التي تتعلق بالكلية أو المعهد، وهي:
- الأمور العلمية.
- الأمور الإدارية.
- الأمور المالية.
ثانيًا: حدود الاختصاص
يكون ذلك مع مراعاة:
- ما تقضي به أحكام النظام.
- ما يصدره مجلس شؤون الجامعات من لوائح وقواعد.
- ما يصدره مجلس الأمناء من لوائح وقواعد.
- ما يصدره مجلس الجامعة من لوائح وقواعد.
فمجلس الكلية يعمل في إطار تحدده المجالس الأعلى منه، ولا يملك مخالفة ما تصدره.
ثالثًا: التفويض واللجان
- يجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه، وهو العميد بحسب المادة 24.
- وله تكوين لجان من أعضائه أو من غيرهم لدراسة ما يكلفها به.
ويُلاحظ أن المادة لا تعدد اختصاصات تفصيلية، بل تكتفي بالنص العام على الأمور العلمية والإدارية والمالية للكلية.
وتتصل هذه المادة بـالمادة 24 التي تحدد تكوين المجلس برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام العلمية، وبـالمادة 26 التي تنظم اجتماعاته مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي بنصاب ثلثي الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الوكلاء.
ومن له شأن يتعلق بقرار لمجلس كلية يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 25 من نظام الجامعات
ما اختصاصات مجلس الكلية؟
النظر في الأمور العلمية والإدارية والمالية التي تتعلق بالكلية أو المعهد، مع مراعاة أحكام النظام ولوائح مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة وقواعدها.
هل يجوز لمجلس الكلية تفويض صلاحياته للعميد؟
يجوز له تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه.
مواد أخرى عن مجالس الكليات والأقسام
- المادة 24
تحدد المادة تكوين مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وعضوية الوكلاء ورؤساء الأقسام، وتجيز لرئيس الجامعة إضافة أعضاء من هيئة التدريس وذوي الخبرة، وللمجلس دعوة طلاب لمناقشة الأمور الطلابية.
يكون مجلس الكلية أو المعهد برئاسة العميد وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- الوكلاء ويكون أحدهم أميناً للمجلس 2- رؤساء الأقسام العلمية. ولرئيس الجامعة أن يضي
- المادة 26
تنظم المادة اجتماعات مجلس الكلية أو المعهد شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض رئيس الجامعة خلال عشرين يومًا، مع إحالة المعترض عليه لمجلس الجامعة بقرار نهائي.
1- يجتمع مجلس الكلية أو المعهد بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيب
- المادة 27
تنص المادة على أن لكل قسم علمي مجلسًا برئاسة رئيس القسم وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه، ويرأسه العميد عند غياب رئيس القسم أو خلو منصبه.
يكون لكل قسم علمي من أقسام الكلية أو المعهد مجلس يتألف من رئيس القسم رئيساً، وعضوية أعضاء هيئة التدريس فيه. ويجوز بقرار من رئيس الجامعة -عند الحاجة- أن يضاف إلى
- المادة 28
تجعل المادة لمجلس القسم النظر في الأمور العلمية والمالية والإدارية للقسم، ومنها تحديد المعايير الأساسية لمناهجه ومراجعتها دوريًا، مع جواز تفويض بعض اختصاصاته لرئيسه وتشكيل لجان.
مع مراعاة ما تقضي به أحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء ومجلس الجامعة من لوائح وقواعد؛ يختص مجلس القسم بالنظر في الأمور العلمية والمالية وا
- المادة 29
تنظم المادة اجتماعات مجلس القسم شهريًا بنصاب الثلثين، وتجعل قراراته نافذة ما لم يعترض العميد خلال سبعة أيام عمل، فإن أصر المجلس أحيلت لمجلس الكلية للبت فيها.
1- يجتمع مجلس القسم بدعوة من رئيسه مرة كل شهر في العام الدراسي على الأقل، ولا يصح الاجتماع إلا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه من الأعضا
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

