المادة 18 من نظام الجامعات
المادة الثامنة عشرة · الفصل الرابع: مجلس الجامعة
تنظم المادة اجتماعات مجلس الجامعة مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، بنصاب ثلثي الأعضاء بينهم الرئيس أو من ينيبه، وقرارات بأغلبية الحاضرين نافذة من تاريخ اعتمادها.
النص الرسمي
لم تُعدَّل هذه المادة منذ صدور النظام.
يجتمع مجلس الجامعة بناء على دعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس أن يدعو المجلس للاجتماع إذا دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلباً مكتوباً بذلك، ولا يصح انعقاد المجلس إلا إذا حضر الاجتماع ثلثا أعضائه على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع، وتكون قراراته نافذة من تاريخ اعتمادها منه.
المصدر الرسمي: نظام الجامعات — هيئة الخبراء بمجلس الوزراء
شرح المادة 18 بلغة مبسطة
تضع هذه المادة قواعد عمل مجلس الجامعة:
أولًا: الدعوة والمواعيد
- يجتمع بدعوة من رئيسه مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي.
- وللرئيس دعوته إذا دعت الحاجة.
- أو إذا قدم ثلث أعضائه على الأقل طلبًا مكتوبًا بذلك.
ثانيًا: النصاب
لا يصح الانعقاد إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء.
ثالثًا: القرارات
- تصدر بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل.
- عند التساوي يُرجَّح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
رابعًا: النفاذ
تكون القرارات نافذة من تاريخ اعتمادها منه.
ويُلاحظ أن الاجتماع الشهري يعكس طبيعة عمل مجلس الجامعة التنفيذية، إذ تقضي المادة 17 بأنه يختص بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية وتنفيذ السياسة العامة للجامعة، ومن ذلك تعيين أعضاء هيئة التدريس وإقرار الخطط الدراسية ومنح الدرجات العلمية. كما يُلاحظ أن لثلث الأعضاء أن يطلبوا الاجتماع كتابة.
وتنص المادة 19 على أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس، يصدر بتسميته قرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
ومن تأثر بقرار لمجلس الجامعة ويريد معرفة تاريخ نفاذه يمكنه استشارة محامٍ متخصص في القضايا الإدارية.
شرح استرشادي لا يغني عن استشارة محامٍ في حالتك.
كيف نكتب المحتوى ونراجعهمحامو القضايا الإدارية: اسأل محاميًا مختصًا عن حالتك
صف حالتك باختصار وسنرشّح لك محاميًا مختصًا في هذا النظام
محامو القضايا الإدارية
محامون يتولّون هذا النوع من القضايا
مكتب المحامي الدكتور علي الربيعي وشركة اتحاد العصر القانونية
مكتب الصفوة للمحاماة والاستشارات القانونية
أسئلة شائعة عن المادة 18 من نظام الجامعات
كم مرة يجتمع مجلس الجامعة؟
مرة كل شهر على الأقل في العام الدراسي، وللرئيس دعوته إذا دعت الحاجة أو بطلب مكتوب من ثلث الأعضاء.
متى تنفذ قرارات مجلس الجامعة؟
تكون نافذة من تاريخ اعتمادها منه.
ما نصاب اجتماع مجلس الجامعة؟
ثلثا الأعضاء على الأقل، على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو من ينيبه من الأعضاء.
مواد أخرى عن مجلس الجامعة واختصاصاته
- المادة 5
تحدد المادة الجهات التي تتولى حوكمة الجامعة وإدارتها وتصريف شؤونها: مجلس الأمناء، ومجلس الجامعة، ورئيس الجامعة.
يتولى حوكمة وإدارة وتصريف شؤون الجامعة: مجلس الأمناء مجلس الجامعة رئيس الجامعة
- المادة 16
تنص المادة على أن لكل جامعة مجلسًا برئاسة رئيسها، يضم نواب الرئيس والعمداء وأربعة أعضاء على الأكثر من ذوي الخبرة يعينهم مجلس الأمناء بترشيح الرئيس لسنتين قابلة للتجديد مرة.
يكون لكل جامعة مجلس، يسمى "مجلس الجامعة" برئاسة رئيس الجامعة وتكون العضوية فيه على النحو الآتي: 1- نواب رئيس الجامعة. 2- عمداء الكليات والعمادات والمعاهد في الج
- المادة 17
تحدد المادة اختصاصات مجلس الجامعة في تصريف شؤونها وتنفيذ سياستها، ومنها تعيين أعضاء هيئة التدريس، وإقرار الخطط الدراسية، واعتماد سياسة القبول، ووضع المقابل المالي للبرامج، ومنح الدرجات العلمية.
يختص مجلس الجامعة بتصريف الشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية، وتنفيذ السياسة العامة للجامعة وفقاً لأحكام النظام وما يصدره مجلس شؤون الجامعات ومجلس الأمناء من ل
- المادة 19
تنص المادة على أن يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس، يُسمى بقرار من المجلس بناءً على ترشيح رئيسه، لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
يكون لمجلس الجامعة أمين عام من أعضاء هيئة التدريس يصدر بتسميته قرار من المجلس -بناءً على ترشيح من رئيس المجلس- لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
النصوص منقولة من الموقع الرسمي لهيئة الخبراء بمجلس الوزراء لأغراض الاطلاع، والمرجع عند الاختلاف هو النص المنشور رسميًا. المحتوى لا يُعدّ استشارة قانونية.

